تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
السمك ولا يسمى ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . الظاهر أن المراد بصيده أخذه فتأمل . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد ( 2 ) من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وأن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ( 3 ) . وصحيحة الحلبي وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال : لا بأس به ( 4 ) . وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام ، صريحة في عدم كفاية رؤيته حيا ثم مات خارج الماء ، بل لا بد من الأخذ حيا فلا بد من تأويل ما ينافيها . مثل رواية زرارة ، قال : قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها ( 5 ) . قال الشيخ : المراد ( وتأخذها حيا ) على أنها مقطوعة وفي السند ( 6 ) ( رجل ) . وكذا رواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام كأن يقول في صيد السمكة إذا أدركتها ( إذا أدركها الرجل كا ) وهي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل والكافي . ( 2 ) الجد بالضم والتشديد شاطئ النهر وكذا لجده قيل : وبه سميت الجده جده أعني المدينة التي عند مكة لأنها ساحل البحر ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 301 . ( 4 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296 . ( 5 ) الوسائل باب 34 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 302 . ( 6 ) والسند كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة .