تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
فلو مات السمك في الماء وغيره لم يحل بناء على الشرط المذكور ، سواء قتله آدمي في الماء أو غيره بالمحدد والمثقل أم لا . وكذا لو مات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد ، ويحتمل الحل بناء على عموم الأخبار الصحيحة .ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيا من الماء في الشبكة وبعضه كان ميتا فيها ، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه . قال في الدروس : ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن ، والشيخ والقاضي والمحقق ( إلى قوله ) : وفي الأخبار الصحاح ، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت ، عملت الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حله ، ولو تميز الميت ، وبه أفتى الحسن ، والباقون حرموا ما يتميز ميتا جمعا بين الروايات . ثم قال فيه أيضا : وإن أدركه أي في غير الماء ينظره حيا ولم يقبضه ثم مات فالأقرب التحريم ، ولو عاد السمك بعد اخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم ، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه حيا فهو حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أم لا ، ويباح أكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى ( انتهى ) ( 1 ) . أما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . وقريب منه رواية زيد الشحام عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صيد
هامش
( 1 ) أورده هذه العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296 .