تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته ( 1 ) ( ذكاتها ئل ) . أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها . وهذه مؤيدة لعدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم .وأما الذي يدل على حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام فهو ما تقدم ، مما يدل على حل ذبح أهل الكتاب ( 2 ) فافهم ، وعموم ما يدل على حل السمك بالأخذ ( 3 ) . وتدل عليه أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيا صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وأنه لم يسم ؟ فقال : لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه ( 4 ) . وما مر أيضا من كفاية خبر المسلم بأن الكتابي ذكاه فافهم . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه قال في التهذيب : قال حماد : يعني حتى أسمعه يسمي ( 5 ) . ثم قال : ونعم ما قال : قال محمد بن الحسن : الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح ، لأنا قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعى في صيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 302 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 27 حديث 11 و 14 و 18 و 25 و 28 و 31 و 41 و 43 و 45 ج 16 ص 282 الخ . ( 3 ) راجع الوسائل باب 31 ج 16 ص 296 . ( 4 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298 . ( 5 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298 وفيه وفي التهذيب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل الخ وهو الصواب .