تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
السمك ، والوجه في قوله : ( حتى أنظر إليه ) هو أنه ينظر إلى الصيد فيراه أنه يخرج من الماء حيا أو يعطي وهو حي ، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غيرهم من أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز أكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك ( 1 ) . وأيده بحسنة عيسى بن عبد الله الممدوح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي ( المجوس خ ل ) ، فقال : لا بأس إذا أعطوكاه احياء ، والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده ( 2 ) . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي ( المجوس خ ل ) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه ( 3 ) . قال ( 4 ) : وكلما روي من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله ( 5 ) . وأيده بالأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي ( 6 ) . وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي ( المجوس خ ل ) فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التهذيب . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299 . ( 4 ) يعني الشيخ رحمه الله في التهذيب . ( 5 ) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله . ( 6 ) تقدمت آنفا ( الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح ) . ( 7 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299 .