حل وإلا فلا ، ولا يشترط في مخرجه الاسلام .
ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا .
ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة .
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في
الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا .
ويؤكل ما يقطع منه بعد اخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة .
شرح
ينبغي أن يقال : ( أخذه حيا ) سواء كان من الماء أو غيره فإنه ( 1 ) قال :
( فإن وثب ) أي من الماء ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه انسان قبل موته
حل ولو أخذه بعد موته لم يحل .
ولا يعتبر في حله بعد أن كان مما يؤكل غير ذلك وغير عدم الموت في الماء
من شرائط التذكية ، مثل القبلة والتسمية واخراج المسلم على الأصح .
نعم يشترط مشاهدة المسلم ، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيا فلا يقبل
خبر الكافر بأنه أخذه حيا بخلاف المسلم ، فإن وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبر به .
قال في الدروس : وقل السيد وابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر
مطلقا وهو ظاهر المفيد رحمه الله .
وقال في التهذيب : قال الشيخ ( 2 ) ذكاة السمك صيده ، ولا يؤكل ما صاده
المجوس وأصناف الكفار .
وفي الدروس أيضا : ونقل ابن إدريس الاجماع على عدم اشتراط الاسلام ،
وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا ، وهو يشعر بما قاله
ابن زهرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يعني المصنف رحمه الله .
( 2 ) يعني الشيخ المفيد رحمه الله .
( 3 ) إلى هنا عبارة الدروس .