تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
حل وإلا فلا ، ولا يشترط في مخرجه الاسلام .
ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا .
ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة .
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا . ويؤكل ما يقطع منه بعد اخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة .
شرح
ينبغي أن يقال : ( أخذه حيا ) سواء كان من الماء أو غيره فإنه ( 1 ) قال : ( فإن وثب ) أي من الماء ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه انسان قبل موته حل ولو أخذه بعد موته لم يحل . ولا يعتبر في حله بعد أن كان مما يؤكل غير ذلك وغير عدم الموت في الماء من شرائط التذكية ، مثل القبلة والتسمية واخراج المسلم على الأصح . نعم يشترط مشاهدة المسلم ، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيا فلا يقبل خبر الكافر بأنه أخذه حيا بخلاف المسلم ، فإن وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبر به . قال في الدروس : وقل السيد وابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وهو ظاهر المفيد رحمه الله . وقال في التهذيب : قال الشيخ ( 2 ) ذكاة السمك صيده ، ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار . وفي الدروس أيضا : ونقل ابن إدريس الاجماع على عدم اشتراط الاسلام ، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا ، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يعني المصنف رحمه الله . ( 2 ) يعني الشيخ المفيد رحمه الله . ( 3 ) إلى هنا عبارة الدروس .
مجمع الفائدة — صفحة 139 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني