تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
وحسنة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مذيته ( السكين بحديها كا حديدة يب خ ل كا ) ، فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل ( 1 ) . وهما صحيحتان في الفقيه . ورواية مسعد بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فأسرع ( فيسرع ) السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية ( 2 ) لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك ( 3 ) . وفي هذه والأولى دلالة على البأس في الفعل والأكل مع التعمد ، ولكنهما ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والأكل ، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة لعل هذا نظر المصنف . ويمكن دفع العمومات والأصل بالأخبار ، وكذا دفع أنه حصل الموت وزال استقرار الحياة ، فإن ذلك لا يدل على عدم التحريم بدليل آخر ، بل على عدم التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وإن لم تكن هذه الأخبار صريحة في التحريم ولكنها مع ما تقدم في النخع تدل على تحريم الفعل . وفي تحريم الذبيحة تأمل وإن لم يثبت ، ولكن الأحوط اجتنابها ، بل ولا يبعد كراهتها أيضا مثل الفعل فتأمل . والظاهر أن السلخ مكروه قبل أن يبرد ، وكذا أكله حينئذ لعدم دليل صالح للتحريم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289 . ( 2 ) الوحي بتشديد الياء ، السريع ، ومثله موت وحي مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة وحية أي سريعة ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259 .