تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
والنخع .
شرح
جعلت فداك فإن خفنا ( خف ئل ) ؟ قال : إن كنت تخاف الفوت فاذبح ( 1 ) . فيها دلالة على كراهة أكثر الأشغال ليلا اختيارا ، وعلى وجوب الذبح مع فوت الحيوان ، فيشعر بوجوب حفظ المال ، فافهم . ورواية محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإزالة ( إراقة خ ل ) الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة ( 2 ) . ولا يضر عدم صحة السند ( 3 ) ، ويمكن شمولها للنحر أيضا ، بل لمثل الفصد والحجامة أيضا فتأمل . وأما كراهة النخع فلصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، وإذا ماتت فانخعها ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها ( 5 ) . نقل عن الصحاح يقال : ذبحه فنخعه نخعا أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ، وهو المخ الذي في الفقار يعني لا يوصل بالقطع إلى النخاع بل اتركها حتى يموت بالذبح ثم تنخعها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274 وفيه قال : سمعت علي بن الحسين وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا الخ . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274 . ( 3 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258 . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258 .