تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
( وجها خ ل ) للنهي عنه في الخبر ، وأقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب . وقال في شرح الشرائع أيضا : لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الاسلام ومجهوله ، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين ، عملا بعموم النصوص والفتاوى . ثم قال : واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب ، وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحل ذبائحهم فلزم على هذا أنه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك ( 1 ) . وليت شعري كيف صار سوق الاسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقررة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد ، والمذاهب المتشتتة ؟ ومن أين سقط الاحتياط ، والزهد ، والورع ، والملاحظة حتى قالوا : إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة ، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا ( 2 ) . بل قيل عن مطلق المتهم ( 3 ) ، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة ، والمعاملة معهم ، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم ( 4 ) مع عدم العلم بالتحريم ، واخراج خمسه استحبابا ( 5 ) لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب ( 6 ) بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة شرح الشرائع . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار ج 1 ص 69 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 422 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 156 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 48 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 3 ج 12 ص 146 . ( 6 ) كما عن شرح الشرائع . ( 7 ) كما عن تحرير العلامة .
مجمع الفائدة — صفحة 126 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني