شرح
ويتحرك رجله أو تطرف عينه فيذبح يحل به ( 1 ) .
فيمكن أن يكون مجرد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخروج الدم
المعتدل كافيا .
وأيضا التحديد بيوم أو أيام ما نعرف مأخذه بخصوصه ، فينبغي الحوالة إلى
العرف .
وأيضا إن كان المعتبر عدم قطع الحياة بالكلية بغير ما تقرر فقد يوجد مع
غير المستقرة بذلك المعنى أيضا ، وكذا إن كان عدم قطع الحياة بشئ آخر وإن كان
عدم مدخلية شئ وعدم جرح بغير ذلك الوجه المعتبر في حله فقد عدم معها أيضا
فتأمل .
واعلم أن في شرح الشرائع قال : القول بالحل بعد العود إلى النحر والذبح ،
للشيخ في النهاية ، والمصنف تردد في ذلك ، ومنشأ حصول النحر التام والذبح
كذلك في محله ، وأنه لا تحصل التذكية بالذبح مثلا إلا بقطع الأعضاء قاتلا له .
ثم قال : إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هو المشهور لم يحل هنا لفقد الشرط ،
وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل
إذا وجد الشرط ، وسيأتي تحقيق أن المعتبر هو الثاني فيحل .
فيه تأمل لأن الحكم بالحل بالحركة والدم بعد قطع الأعضاء المهلك
مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم ، فإنهما مثل
ما يوجد فيما قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الأعضاء الأربعة بالكلية ، فإن مثلها
لا يدل على الحياة الموجبة للحل فلا ينبغي جعلها دليلا له ، وجعله تحقيقا ، بل
التحقيق ما أشرنا إليه فتذكر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262 .