تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
ويتحرك رجله أو تطرف عينه فيذبح يحل به ( 1 ) . فيمكن أن يكون مجرد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخروج الدم المعتدل كافيا . وأيضا التحديد بيوم أو أيام ما نعرف مأخذه بخصوصه ، فينبغي الحوالة إلى العرف . وأيضا إن كان المعتبر عدم قطع الحياة بالكلية بغير ما تقرر فقد يوجد مع غير المستقرة بذلك المعنى أيضا ، وكذا إن كان عدم قطع الحياة بشئ آخر وإن كان عدم مدخلية شئ وعدم جرح بغير ذلك الوجه المعتبر في حله فقد عدم معها أيضا فتأمل . واعلم أن في شرح الشرائع قال : القول بالحل بعد العود إلى النحر والذبح ، للشيخ في النهاية ، والمصنف تردد في ذلك ، ومنشأ حصول النحر التام والذبح كذلك في محله ، وأنه لا تحصل التذكية بالذبح مثلا إلا بقطع الأعضاء قاتلا له . ثم قال : إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هو المشهور لم يحل هنا لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، وسيأتي تحقيق أن المعتبر هو الثاني فيحل . فيه تأمل لأن الحكم بالحل بالحركة والدم بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم ، فإنهما مثل ما يوجد فيما قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الأعضاء الأربعة بالكلية ، فإن مثلها لا يدل على الحياة الموجبة للحل فلا ينبغي جعلها دليلا له ، وجعله تحقيقا ، بل التحقيق ما أشرنا إليه فتذكر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262 .