شرح
يذبح ، ولا يسمي ؟ فقال : إن كان ناسيا فلا بأس ( عليه خ ) إذا كان مسلما
وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 1 ) .
وهذه تدل على اشتراط إسلام الذابح ومعرفته وعدم قطع الرقبة فافهم .
وما في حسنة محمد بن مسلم ( 2 ) المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
وعن الرجل يذبح فنسي أن يسمي أيؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم
ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ( 3 ) .
كأنه يريد به التهمة بالكفر وعدم الاسلام ، وفيها أيضا دلالة على اشتراط
الاسلام وغيره مما في سابقتها .
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل
أو حمد الله ؟ قال : هذا كله من أسماء الله ولا بأس به ( 4 ) .
فيها دلالة على اجزاء مطلق اسم الله في التسمية ، وإن التسبيح والتكبير
والتهليل والتحميل مجزية .
وأسماء الله لعله باعتبار ذكر اسم ( الله ) فيها ، مثل ( سبحان الله ) ، و ( الله
أكبر ) و ( لا إله إلا الله ) و ( الحمد لله ) .
لعل المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام ( 5 ) ، لما مر .
واعلم أن ظاهر هذه الأدلة الحل من المخالف مع التسمية ، ولا يبعد ، ومع
عدمها أيضا إذا نسي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 .
( 2 ) هكذا في النسخ كلها والصواب والحلبي كما في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 268 .
( 5 ) في الفقيه باب الصيد والذبائح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وهو صريح .