تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
يذبح ، ولا يسمي ؟ فقال : إن كان ناسيا فلا بأس ( عليه خ ) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 1 ) . وهذه تدل على اشتراط إسلام الذابح ومعرفته وعدم قطع الرقبة فافهم . وما في حسنة محمد بن مسلم ( 2 ) المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وعن الرجل يذبح فنسي أن يسمي أيؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ( 3 ) . كأنه يريد به التهمة بالكفر وعدم الاسلام ، وفيها أيضا دلالة على اشتراط الاسلام وغيره مما في سابقتها . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله ؟ قال : هذا كله من أسماء الله ولا بأس به ( 4 ) . فيها دلالة على اجزاء مطلق اسم الله في التسمية ، وإن التسبيح والتكبير والتهليل والتحميل مجزية . وأسماء الله لعله باعتبار ذكر اسم ( الله ) فيها ، مثل ( سبحان الله ) ، و ( الله أكبر ) و ( لا إله إلا الله ) و ( الحمد لله ) . لعل المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام ( 5 ) ، لما مر . واعلم أن ظاهر هذه الأدلة الحل من المخالف مع التسمية ، ولا يبعد ، ومع عدمها أيضا إذا نسي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 . ( 2 ) هكذا في النسخ كلها والصواب والحلبي كما في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 268 . ( 5 ) في الفقيه باب الصيد والذبائح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وهو صريح .