تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( الثالث ) التسمية ، ويكفي ذكر الله تعالى ، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا .
شرح
ثم إنه يحتمل أن يكون المخالف ( 1 ) التارك عمدا مثل الجاهل ، فإنه جاهل بوجوب القبلة واشتراطها . وفيه تأمل فإنه مقصر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لا يجوز بل الاشكال فيما إذا وجهه إلى القبلة أيضا على ما عرفت من المصنف في التسمية ، فإنها من غير المعتقد كالعدم ، فتأمل . والظاهر أن ذبيحة المخالف الناسي للقبلة أو الجاهل بها بالكلية ، يحتمل ( 2 ) الحل وهنا أظهر من الأول فتأمل والاجتناب مطلقا أحوط . قوله : ( الثالث التسمية الخ ) ثالث الشروط التسمية ، وهي أيضا شرط ، عامدا ، عالما ، مختارا ، فلو تركها حينئذ حرم ، بخلاف ما لو تركها جاهلا ، أو ناسيا ، أو مضطرا ، فإنه يحل حينئذ . والبحث في ذبح المخالف معها ، وعدمها ، مثل ما مر . والظاهر أنه لو ذكر التسمية يحل ما لم يكن كافرا ، مثل الناصبي . وفيه أيضا تأمل علم من ذبيحة الكافر . دليل الأول ( 3 ) الآية الكريمة ( 4 ) ، والأخبار ، فؤول غيرها كصحيحة زكريا ( 5 ) بالكراهة ومنع ، منه ( 6 ) ابن البراج والحلبي عن أكل ذبيحة منكر النص
هامش
( 1 ) يعني من العامة . ( 2 ) هكذا في النسخ والصواب يحتمل فيها الحل وهو حل ذبيحة المخالف ما لم يكن كافرا . ( 3 ) يعني منع من أكل ذبيحة المخالف ، ابن البراج . ( 4 ) هي قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ( 5 ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه الوسائل باب 26 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 344 . ( 6 ) يعني منع عن أكل ذبيحة كل من كان منكرا لنص النبي صلى الله عليه وآله على الإمامة .