تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
ولكن كان ينبغي رد الدليل ( 1 ) هنا ، كأنه ترك للظهور وهو منع القياس مع وجود الفارق ( 2 ) إذ غير المعتقد وجوبها قصدها . على أنه قد يناقش في عدم حل ذبيحة غير القاصد مطلقا مثل السكران والمجنون ، نعم إن كان له دليل مثل الاجماع يقال به ، ولكن لا يتعدى ، وإلا لم يقل هناك أيضا لعموم الآية والأخبار ، وكأنه لذلك ترك في بعض الكتب مثل المتن شرط القصد وعدم حل ذبيحة غير القاصد فتأمل . وأما دليلها فاجماع الأصحاب على الظاهر ، والكتاب قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 3 ) . ورواياتهم ، مثل حسنة محمد بن مسلم المتقدمة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام الخبر ( 4 ) وكذا ما في حسنته المتقدمة أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم ؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره ( 5 ) . وهذه تدل على عدم ضرر النسيان ، وأنه يذكر اسم الله كما تقدم في الأثناء بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسي التسمية في الأكل . فيحتمل كونه مستحبا ، وظاهره الوجوب ، ولم نعرف قائلا بهما ولا شك أنه أحوط . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) يعني رد الدليل الذي ذكره هنا لاحتمال عدم الحل بقوله رحمه الله : ( لأنه كغير القاصد للتسمية ) . ( 2 ) قياس غير المعتقد مع التسمية على غير القاصد للتسمية قياس مع الفارق فإن غير المعتقد قصد التسمية بخلاف غير القاصد . ( 3 ) الأنعام : 121 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 15 حديث 2 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 15 حديث 2 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267 .
مجمع الفائدة — صفحة 117 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني