تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفاس ( 1 ) فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل مع بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج له الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 2 ) . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته ( 3 ) . وهذه أيضا ظاهرة في القبل . ورواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في حياة الشاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع ( 4 ) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ( 5 ) . وهي أيضا ظاهرة في القبل . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : إلا ما ذكيتم ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته وكله ، وقال : وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في
هامش
( 1 ) الفأس مؤنثة ، جمع أفواس وفؤوس ، ومن اللجام ، الحديدة القائمة الحنك ( القاموس ) . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 . ( 4 ) مصعت الدابة بذنبها حركته الصحاح . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 .