تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة .والذي يفهم من المتن ومثله أنه يحل بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأن مراده كون المعتدل علامة للحل مع عدم الحركة . ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو المفاد ( 1 ) من الأخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح ، والأكثر تدل على القبل . واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك . وأما الأخبار فهي صحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهي ذكي ( 2 ) . وضعيفة رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذ طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ( 3 ) . وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمل . ورواية عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت ( ك خ ) الذنب فأدركته فذكه ( 4 ) . وهذه ظاهرة في القبل . ورواية الحسن ( 5 ) بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الأصوب ( وهو المستفاد من الأخبار ) كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 . ( 5 ) في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلا أنهما مجهولان .