شرح
المذبوح أو حركة ذي الحياة ، فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة .والذي يفهم من المتن ومثله أنه يحل بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، كأن
مراده كون المعتدل علامة للحل مع عدم الحركة .
ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل
والذنب وهو المفاد ( 1 ) من الأخبار ، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد
الذبح ، والأكثر تدل على القبل .
واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك .
وأما الأخبار فهي صحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهي
ذكي ( 2 ) .
وضعيفة رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذ طرفت
عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ( 3 ) .
وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمل .
ورواية عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب
علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت ( ك خ ) الذنب
فأدركته فذكه ( 4 ) .
وهذه ظاهرة في القبل .
ورواية الحسن ( 5 ) بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الأصوب ( وهو المستفاد من الأخبار ) كما لا يخفى .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263 .
( 5 ) في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا : كذا في الكافي وفي التهذيب : الحسين بن مسلم إلا أنهما مجهولان .