تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولا تبطل إلا بالتفاسخ ، لا بالموت والبيع .
وشرطها شياع ( مشاع - خ ل ) النماء ، وتعيين المدة ، وإمكان زرع الأرض . شعيب المتقدمة . ( 1 )
شرح
ثم إن ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي ، وقواه في التذكرة ، وفيه تأمل علم . قوله : ولا تبطل إلا بالتفاسخ الخ . دليل البطلان بالتفاسخ ، كأنه الاجماع ، وما تقدم في البيع ، فتأمل . وأما عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما ، فلأدلة اللزوم ، وعدم المنافاة بين البيع والموت وبقاء المزارعة ، وهو ظاهر ، والاستصحاب ، وما تقدم في الإجارة ، فتذكر ، وتأمل . قوله : وشرطها شياع النماء الخ . لعل دليله الاجماع ، وأن المفهوم من الأخبار التي تدل عليها من فعله صلى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السلام ، كان على سبيل الاشتراك في الحصة ، وأنه المفهوم من تعريفها . ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس . ( 2 ) ومعلوم أن عدم تعيين المدة موجب للغرر والجهل . وأنه لو لم يمكن زراعة الأرض ، لا تصح ، فإن كون امكان الانتفاع شرطا ظاهر .
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 وتمامه : لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .