ولا تبطل إلا بالتفاسخ ، لا بالموت والبيع .
وشرطها شياع ( مشاع - خ ل ) النماء ، وتعيين المدة ، وإمكان زرع الأرض .
شعيب المتقدمة . ( 1 )
شرح
ثم إن ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي ، وقواه في التذكرة ، وفيه تأمل
علم .
قوله : ولا تبطل إلا بالتفاسخ الخ . دليل البطلان بالتفاسخ ، كأنه
الاجماع ، وما تقدم في البيع ، فتأمل .
وأما عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما ، فلأدلة اللزوم ، وعدم المنافاة
بين البيع والموت وبقاء المزارعة ، وهو ظاهر ، والاستصحاب ، وما تقدم في الإجارة ،
فتذكر ، وتأمل .
قوله : وشرطها شياع النماء الخ . لعل دليله الاجماع ، وأن المفهوم من
الأخبار التي تدل عليها من فعله صلى الله عليه وآله وفعلهم عليهم السلام ، كان على
سبيل الاشتراك في الحصة ، وأنه المفهوم من تعريفها .
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تقبل
الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس . ( 2 )
ومعلوم أن عدم تعيين المدة موجب للغرر والجهل .
وأنه لو لم يمكن زراعة الأرض ، لا تصح ، فإن كون امكان الانتفاع شرطا
ظاهر .
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 وتمامه : لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة
بالثلث والربع والخمس .