شرح
نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع ، لاحتمال أن لا يحصل
شئ أصلا ، وإن كانت الأرض واسعة . ( 1 )
ولرواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن إجارة
الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . ( 2 )
وكذا ما رواه الوشا ( كأنه الحسن بن علي ، في الصحيح ) قال : سألت
الرضا عليه السلام ، عن الرجل اشترى من رجل ( الرجل - خ ) أرضا جربانا معلومة
بمأة كر على أن يعطيه من الأرض ؟ فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني
الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس . ( 3 )
ورواية ( ابن - خ ) أبي بردة ( في حديث ) ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) ، عن إجارة الأرض بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها
فلا خير فيه . ( 4 )
وصحيحة الحلبي ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال :
لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثم تزرعها حنطة . ( 5 ) ( 6 )
فلا قوة في قول ابن البراج النادر بالمنع مطلقا ، لصحيحة الحلبي المتقدمة ، ( 7 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضر ، وليس
بجيد ، ويؤيده ما شرطوا في السلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معينة ( منه ره ) هكذا في بعض
النسخ المخطوطة ) .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 .
( 3 ) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث 11 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 9 .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 بالطريق الثاني .
( 6 ) في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله : حنطة هكذا ويحتمل أن يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في
الفقيه الذي عندي .
( 7 ) لاطلاقها .