تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع ، لاحتمال أن لا يحصل شئ أصلا ، وإن كانت الأرض واسعة . ( 1 ) ولرواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . ( 2 ) وكذا ما رواه الوشا ( كأنه الحسن بن علي ، في الصحيح ) قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن الرجل اشترى من رجل ( الرجل - خ ) أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض ؟ فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس . ( 3 ) ورواية ( ابن - خ ) أبي بردة ( في حديث ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ، عن إجارة الأرض بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . ( 4 ) وصحيحة الحلبي ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثم تزرعها حنطة . ( 5 ) ( 6 ) فلا قوة في قول ابن البراج النادر بالمنع مطلقا ، لصحيحة الحلبي المتقدمة ، ( 7 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضر ، وليس بجيد ، ويؤيده ما شرطوا في السلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معينة ( منه ره ) هكذا في بعض النسخ المخطوطة ) . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 . ( 3 ) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث 11 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 9 . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 بالطريق الثاني . ( 6 ) في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله : حنطة هكذا ويحتمل أن يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في الفقيه الذي عندي . ( 7 ) لاطلاقها .