تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
كما قال في شرح الشرايع ، لامكان حملها على المزارعة . ويؤيده ( 1 ) حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف الخ . ( 2 ) وما في صحيحة أبي المعزا عنه عليه السلام ( في حديث ) ، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه ، إلا أن تواجرها بالربع الخ ( 3 ) وغيرهما ، فتأمل . والمناقشة في الصحيحة ( 4 ) ، لاشتراك ابن مسكان ( 5 ) ، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة ، لنقل صفوان عنه ، ونقله عن الحلبي . ولعموم الأدلة ، وللدليل العقلي ، واحتمال النهي للكراهة ، مع المعارضة ( وللجمع بين الأدلة - خ ) ، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا ( 6 ) ، ولروايتي الفضيل ( وابن - خ ) أبي بردة ( 7 ) فإنهما ظاهرتان في الجواز فإن مفهوميهما ، الشرطية التي هي حجة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام إن لم يكن من الطعام التي يزرع ( زرع - خ ) فيها ، ولا خير في الحرام . وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيد ، مثل
هامش
( 1 ) يعني يؤيد الحمل المذكور . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة الرواية 7 . ( 4 ) عطف على قوله : لامكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي . ( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ( باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض ) ( 6 ) يستفاد من هذا إن النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ ( لا ) كما في بعض نسخ الكتاب أيضا . ( 7 ) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 و 9 .