شرح
كما قال في شرح الشرايع ، لامكان حملها على المزارعة .
ويؤيده ( 1 ) حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقبل
الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف الخ . ( 2 )
وما في صحيحة أبي المعزا عنه عليه السلام ( في حديث ) ، أما إجارة الأرض
بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه ، إلا أن تواجرها بالربع الخ ( 3 ) وغيرهما ،
فتأمل .
والمناقشة في الصحيحة ( 4 ) ، لاشتراك ابن مسكان ( 5 ) ، وإن كان الظاهر
أنه عبد الله الثقة ، لنقل صفوان عنه ، ونقله عن الحلبي .
ولعموم الأدلة ، وللدليل العقلي ، واحتمال النهي للكراهة ، مع المعارضة
( وللجمع بين الأدلة - خ ) ، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا ( 6 ) ، ولروايتي
الفضيل ( وابن - خ ) أبي بردة ( 7 ) فإنهما ظاهرتان في الجواز فإن مفهوميهما ، الشرطية
التي هي حجة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام إن لم يكن من الطعام التي
يزرع ( زرع - خ ) فيها ، ولا خير في الحرام .
وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيد ، مثل
هامش
( 1 ) يعني يؤيد الحمل المذكور .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة الرواية 7 .
( 4 ) عطف على قوله : لامكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي .
( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي ( باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض )
( 6 ) يستفاد من هذا إن النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ ( لا ) كما في بعض نسخ
الكتاب أيضا .
( 7 ) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 و 9 .