تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
والآدمي المتعارف الذي أكثر الأفراد على تلك الضخامة والطول والقصر من مستوى الخلقة . ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل . ثم ( 1 ) تأمل في قول القواعد أيضا : ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا ، قال في شرحه : أي أن يؤجر لركوب مثله مثلا ، ( أو - خ ) وسكنى مثله ، أو أن يؤجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله ، وكذا للأقل ( الأقل - خ ) ضررا ، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة ، والناس مسلطون على أموالهم . ( 2 ) ( 3 ) شرط في المسكن الإجارة بمثله ، أو أقل ضررا مع الاطلاق ، وعدم كون السكنى له خاصة . والظاهر عدمه ، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا ، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس وأضيف والدواب وغير ذلك ، فإنه مالك للمنفعة ، فله ما يفعل ، كما قاله في الشرح . نعم لا يجوز أن يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميين الدواب ونحو ذلك . وبالجملة لا يتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها ، فكأن ذلك المراد ( 4 ) ، والعبارة لا تخلو عن شئ . وكذا كلام الشارح ، الناس مسلطون الخ ، فإنه لا يجوز لهم كلما يريدون وخصوصا عنده ، فإنه يضمن بتسليمه بغير إذن المالك الأول ، والمراد واضح ، والأمر
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ثم إن لي تأملا . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49 . ( 3 ) إلى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد ( شرح القواعد ) . ( 4 ) يعني مراد العلامة قدس سره في القواعد .