شرح
والآدمي المتعارف الذي أكثر الأفراد على تلك الضخامة والطول والقصر من
مستوى الخلقة .
ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل .
ثم ( 1 ) تأمل في قول القواعد أيضا : ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو
أقل ضررا ، قال في شرحه : أي أن يؤجر لركوب مثله مثلا ، ( أو - خ ) وسكنى مثله ،
أو أن يؤجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله ، وكذا للأقل ( الأقل - خ ) ضررا ، لأن المنفعة
تصير ملكا له بالإجارة ، والناس مسلطون على أموالهم . ( 2 ) ( 3 )
شرط في المسكن الإجارة بمثله ، أو أقل ضررا مع الاطلاق ، وعدم كون
السكنى له خاصة .
والظاهر عدمه ، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا ، لم لا يجوز أن يسكنها
لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس وأضيف والدواب وغير ذلك ، فإنه مالك
للمنفعة ، فله ما يفعل ، كما قاله في الشرح .
نعم لا يجوز أن يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت
الآدميين الدواب ونحو ذلك .
وبالجملة لا يتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها ، فكأن ذلك
المراد ( 4 ) ، والعبارة لا تخلو عن شئ .
وكذا كلام الشارح ، الناس مسلطون الخ ، فإنه لا يجوز لهم كلما يريدون
وخصوصا عنده ، فإنه يضمن بتسليمه بغير إذن المالك الأول ، والمراد واضح ، والأمر
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ثم إن لي تأملا .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49 .
( 3 ) إلى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد ( شرح القواعد ) .
( 4 ) يعني مراد العلامة قدس سره في القواعد .