شرح
إلى الوجود ، وبقائه ( 1 ) تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم
الأزلي ، وإزالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه ، وهو أظهر .
ولا شك أن هذا ليس بأرجح من الأول ، بل أضعف من وجوه ، والقياس
على النكاح باطل ، لثبوت عدم بقاء الزوجية والنكاح على مملوكة الزوج ، بالاجماع
ونحوه ، ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا .
والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة
بالإجارة مدتها . ثم بملكية العين ، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان ، وقربه من
غير اشكال .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عطف على قوله لا بقاء الخ .