( المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة )
وفيه مطلبان ، الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين . )
شرح
( المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة )
قوله : المقصد الثاني في المزارعة الخ . قال في القواعد وغيره هي معاملة
على الأرض بحصة من نمائها . ( 1 )
ومعلوم خروج الإجارة منها والظاهر أن الأرض لا يجب أن يكون ملكا
لأحد المزارعين ، بل يكفي كون منفعتها ملكا له ، كما إذا كانت الأرض مستأجرة
ولا يبعد الاكتفاء بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية والمباحة بالتحجير
وبالاحياء ، وإن لم نقل بحصول الملك ، لأن الظاهر أنه يكفي كون المنفعة له .
ويدل عليه ما يوجد في الأخبار من جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن
مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ؟ فقال : لا بأس به ( الحديث ) . ( 2 )
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) قال في القواعد : المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها الخ .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الرواية 8 .