تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف ، لم يكن له الرجوع بالتفاوت .
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت ، انفسخت ، ولو استأجر
شرح
ويمكن حمل كلامهم - وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولاد ( الحناط - خ ) الطويلة ( 1 ) المشتملة على الأحكام الكثيرة ، فيمن تعدى من المكان المشترط إلى مكان آخر ، بلزوم المسمى وأجرة الزيادة - على الغالب والأكثر ، فتأمل . قوله : ولو عدل من الأثقل الخ . وجه أنه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع - بالتفاوت بين ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف - ظاهر ، فإنه لو لم يحمل أصلا مع مضي المدة ، لم يكن يرجع على شئ ، بل كان عليه الأجرة تامة ، فهنا بالطريق الأولى . قوله : ولو استأجر دابة معينة للركوب الخ . دليل انفساخ العقد - بموت الدابة المعينة - واضح ، وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها ، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابة إلى محل من غير تعيينها في العقد ، فإنه لا يضر فوت التي ( 2 ) ركبها . ولا يتعين المطلقة بالتسليم ، أو التعيين ، بحيث يكون منحصرة فيها ، ولهذا يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر . والظاهر أن تعذر استيفاء المنفعة المشترطة ( المشروطة - خ ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف ، بمنزلة الموت ، ويحتمل الابدال ( خصوصا مع التراضي فتأمل - خ ) . والظاهر أنه لا خصوصية للدابة ، ولا بالعين المستأجرة ، فإن تلف الراكب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 . ( 2 ) أي الدابة التي ركبها .