ويصح خيار الشرط فيها .
ولو وجد بالعين عيبا فسخ ، أو رضي بالأجرة بكمالها ، وإن
فاتت به بعض المنفعة .
شرح
الطعام ؟ قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا ، فقال هو
لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك . ( 1 )
ويؤيده جواز هذا الشرط والضمان معه في العارية ، مع ( و - خ ) عدمه
بدونه ، فتأمل .
قوله : ويصح خيار الشرط فيها . دليله عموم أدلة صحة الإجارة
والشروط وعدم ظهور ما يمنع ، فيدخله خيار الشرط ، سواء اشترط لهما أو لأحدهما أو
لأجنبي ، كما في البيع .
قوله : ولو وجد بالعين عيبا الخ . أي لو وجد المستأجر بعد الإجارة بالعين
المستأجرة عيبا يوجب الرد ، وكان جاهلا به حين العقد ، يجوز له الفسخ ، للعيب
الموجب ، ولعدم التكليف بالضرر جهلا ، وللتدليس ، ولأن العقد يقتضي
الصحيحة ، فلا يلزم بدونها ، فلو لم يلزم بطلانه فلا أقل أن لا يلزم .
ولأنه لو لم يكن الصحة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأسا متوجها ،
فيجب عدم لزومه .
وكذا له الالتزام بالعقد أيضا ، فإنه ينقص حقه ، وله ذلك مع مصلحته ، كما
يفعل في غيره ، ولما تقدم من عدم البطلان ، فله الالتزام ، وإن فات بالعيب الموجود
بعض منفعته ، لأنه تصرف في ماله باختياره .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن في مستطرفات السرائر والوسائل نقلا منه هكذا : موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نفص فعليه ،
( قال : إن نقص فعليه - ئل ) قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي أنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال هو لك ، راجع الوسائل
الباب 27 من أبواب من أبواب الإجارة .