مع يمينه في التلف والقيمة ، على رأي ، وعدم اشتماله على صفة
يزيد ( تزيد - خ ) بها القيمة ، كتعليم ( كتعلم - خ ) الصنعة وثوب العبد
وخاتمه .
شرح
صورة البينة ، بأنه قد يكون صادقا ، والبينة كاذبة ، وهو ظاهر .
وأيضا قوله ( مع يمينه في القيمة على رأي ) ( 1 ) لأنه غارم ، ولأن المالك
مدع ، والأصل عدم الزيادة .
ووجه الآخر أنه غاصب خائن يؤخذ بأشق الأحوال ، فيه ما مر من كونه
غاصبا ، فإن الغاصب محرم ظلمه ، فتأمل .
ولكن قول الدروس : قوله مستديما - بما إذا لم يدع بنفسه المؤجل دينا - بما في
صحيحة عبد الله ( 2 ) وحينئذ يمكن الرجوع إلى ما ينبغي أن يكون قيمة للأصل ، مع
يمين الغاصب ، بأن لا يسوي بأكثر منه .
وكذا القول قوله في عدم وجود صفة مع المغصوب موجبة لزيادة القيمة ، لما
تقدم ، ولعله لا خلاف هنا ، لعدم إفادته للوصف ، بخلاف القيمة ، فتأمل .
وكذا القول قوله في الثبوت والحاكم ( 3 ) ، هذا واضح ، لو لم يكن عليه ، بل
لو كان منسوبا إليه ، وإنما هو كان ملبوسا له ، وظاهر المتون أنه المراد ، وفيه تأمل ، لما
مر ، ولسيد العبد الغصبية ، لكونه للمالك ، لأن يده يد المالك ( 4 ) ، لأنه قابل
للتملك والحفظ ، فهو بمنزلة الوكيل ، بخلاف ما على دابته ، فإنه ليس للدابة ، وهذا
هامش
( 1 ) عبارة المتن ، مع يمينه في التلف ، أو القيمة على رأي " هو الصواب فإن قوله قدس سره لأنه غارم دليل
تقديم قوله في التلف وقوله ولأن المالك مدع الخ دليل تقديم قوله في القيمة .
( 2 ) هكذا في النسخ والعبارة غير واضحة المراد ولعل الصواب ( مستدلا ) ، بدل قوله ( مستديما ) فكون
قوله : بما في صحيحة عبد الله متعلقا به ، ولم نعثر إلى الآن على هذه الصحيحة فتتبع .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب في الثبوت والخاتم كما هما مذكوران في المتن .
( 4 ) يعني لما كان يد العبد يد السيد فغصب العبد غصب لسيده .