تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولو صار العصير خمرا ، ثم ( عاد - خ ) خلا عاد ملك المالك . وعلى الغاصب الأرش ، لو نقص .
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له ، وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلب ( طلبت - خ ) الدية ضمن الغاصب الأقل قيمته وأرش الجناية .
شرح
فيدل على الفرق ، فهو مؤيد للحمل على النقص ، فتأمل . قوله : ولو صار العصير خمرا الخ . يعني لو غصب شخص عصيرا ، وصار بيد الغاصب خمرا ، فهو ضامن للعصير ، فإنه أتلفه . ولو صار بعد ذلك خلا ، صار ملكا للمالك ، كما كان حين كونه عصيرا ، فكأن الخروج كان متزلزلا غير مستقر ، كما كان في يده ، وحينئذ لو كان تفاوتا ( 1 ) بين قيمته عصيرا وخمرا ( 2 ) ، يضمن التفاوت ، وإلا يدفع الحل ، ولا ضمان عليه ، وإليه أشار بقوله : ( وعلى الغاصب الأرش ) . قوله : ولو غصب أرضا الخ وجهه ( 3 ) إن الغرس للغارس الغاصب ، أنه ملكه ، وما يخرج عنه في أرض الغير ، وهو ظاهر ، وطم ( 4 ) الحفر ، وأرش النقص لو حصل ، كما تقدم . قوله : ولو جنى المغصوب فقتل ، الخ . أي لو جنى الآدمي ( آدمي - خ ) على المملوك المغصوب ، وقتل بجنايته ، ضمن الغاصب قيمته ، كما لو مات عنده
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، تفاوت . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، خمر . ( 3 ) الصواب أن يقول : وجه أن الغرس الخ أو يقول وجه كون الغرس الخ . ( 4 ) يعني وعليه طم الحفر .