ولو صار العصير خمرا ، ثم ( عاد - خ ) خلا عاد ملك المالك .
وعلى الغاصب الأرش ، لو نقص .
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له ، وعليه الأجرة والقلع
وطم الحفر وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلب ( طلبت -
خ ) الدية ضمن الغاصب الأقل قيمته وأرش الجناية .
شرح
فيدل على الفرق ، فهو مؤيد للحمل على النقص ، فتأمل .
قوله : ولو صار العصير خمرا الخ . يعني لو غصب شخص عصيرا ، وصار
بيد الغاصب خمرا ، فهو ضامن للعصير ، فإنه أتلفه .
ولو صار بعد ذلك خلا ، صار ملكا للمالك ، كما كان حين كونه عصيرا ،
فكأن الخروج كان متزلزلا غير مستقر ، كما كان في يده ، وحينئذ لو كان تفاوتا ( 1 )
بين قيمته عصيرا وخمرا ( 2 ) ، يضمن التفاوت ، وإلا يدفع الحل ، ولا ضمان عليه ،
وإليه أشار بقوله : ( وعلى الغاصب الأرش ) .
قوله : ولو غصب أرضا الخ وجهه ( 3 ) إن الغرس للغارس الغاصب ، أنه
ملكه ، وما يخرج عنه في أرض الغير ، وهو ظاهر ، وطم ( 4 ) الحفر ، وأرش النقص لو
حصل ، كما تقدم .
قوله : ولو جنى المغصوب فقتل ، الخ . أي لو جنى الآدمي ( آدمي - خ )
على المملوك المغصوب ، وقتل بجنايته ، ضمن الغاصب قيمته ، كما لو مات عنده
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، تفاوت .
( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، خمر .
( 3 ) الصواب أن يقول : وجه أن الغرس الخ أو يقول وجه كون الغرس الخ .
( 4 ) يعني وعليه طم الحفر .