ولو كانا عالمين بالتحريم حدا ، والولد رق للمولى
ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى .
شرح
ظاهر .
ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميتا أيضا ، وهو ظاهر
لا يحتاج إلى القول ، ولا يمكن حمل الأرش عليه ، لعدم الخلاف في ذلك .
ولو حمل على أنه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي ، فهو
بعيد لفظا ومعنى ، والأول ظاهر ، خصوصا مع قوله : ( وإن لم يكن بجنايته ) فإنه يصير
قيدا للنقص ، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي ، وهو الظاهر وأما الثاني فلما تقدم
من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد ، مع القول بتضمين الأجنبي له ،
والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرح به بعيده ، فتأمل .
قوله : ولو كانا عالمين بالتحريم حدا ، الخ . وجه الحد واضح ، فيحد الحر
حده ، والأمة حدها ، والولد رق للمولى ، لما ثبت أن ولد الزاني بأمة الغير رق .
كأن دليلهم اجماع ، أو رواية ، وسيجئ .
ولو كان أحدهما عالما حد خاصة ، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد
رق أيضا ، لما مر ، وعدم امكان كونه حرا تاما تابعا للأمة الجاهلة ، وإن سقط الولد
المحكوم بكونه رقا للمولى ميتا بجناية جان ، فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمولى .
ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا ، فله الرجوع إليه أيضا وهو يرجع إلى
الجاني ، كما سبق في الأيدي المتعاقبة .
والظاهر أنه إن كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة ، لما تقدم من
عملهم بالقرينة ، كما في الأجنبي ، فإنه يشعر ( 1 ) بعدم الضمان لو كان هو الجاني ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا قيد الأجنبي هنا بما يشعر بعدم الضمان ، وفي بعضها هكذا ،
وهذا قيد الأجنبي هنا يشعر بعدم الضمان .