تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ولو نقل المغصوب عن ( من - خ ) بلد الغصب أعاده . والقول قول الغاصب .
شرح
بآفة ، وهو من لوازم الغصبية ، ولو لم يقتل ، بل أخذت الدية ، ضمن الغاصب أقل الأمرين من قيمة المغصوب وأرش جنايته ، أي قيمة المقتول وما دفع ، لأنه ليس بضامن أكثر من قيمة من ضمنه ، فإنه ليس بأكثر من أنه قتله ، فلو كان جنايته أكثر بأن تكون قيمة مقتوله وما دفع ( 1 ) المالك أكثر من قيمته ، والظاهر ( 2 ) أنه كذلك ، ولو دفع ما يوجب الدية وفي كون ( 3 ) الأرش أكثر من قيمته ، تأمل ، إذ لم يجز عبد أكثر من قيمته ، وما دفع بدل أرش الجناية لكان أظهر ، فكأنه المراد ، فتأمل . قوله : ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب الخ . وجه إعادة الغاصب المغصوب إلى بلد الغصب ، لو أراد المالك ، ظاهر ، فإن فعله الغصب موجب لذلك . قوله : والقول قول الغاصب الخ . وجه كون القول قول الغاصب في التلف مع كونه غاصبا غير أمين ، أنه بيده ، فهو بمنزلة الأمين ، والمالك ، وأنه قد يكون صادقا ، فإنه بتقدير البينة فتكليفه تكليف بالمحال . وأيضا لو لم يقبل منه ما يمكن الزامه بالعين ، فإنه يقول بالعدم ، فكيف يفعل به ، ويلزمه ( ويلزم - خ ) حبسه إلى يموت ، وأنه ضرر عاجل غير معلوم استلزامه للمطلوب ، بل ولا استحقاقه العقوبة ، فتأمل . ولا يكلف بالبدل ، فيأخذ المالك بدله ، وإن قال بعدم تلف العين ، لأنه يجوز أخذه للحيلولة . ولا يخفى أنه لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الحبس الدائم ، وهو في
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، وما دفع إلى المالك . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، فالظاهر . ( 3 ) وفي النسختين وينبغي كون الأرش الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 556 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني