تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
يخرج إلا بالهدم ، أو ( و - خ ) الكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن ، وإن ( فإن - خ ) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة .
شرح
رأسها في قدر الغير ، والفرض أنه لا يمكن اخراج رأسه إلا بكسر القدر ، أو دخلت دار الغير ولم يمكن اخراجها إلا بهدم بعض الدار - ففي قوله : ( بالهدم أو الكسر ) لف ونشر غير مرتب فإن فرط أحدهما ، بأن وضع صاحب القدر قدره في الطريق ، فأدخلت الدابة رأسه فيه ، قيل يمر في طرفيها أو كان القدر في البيت وترك المالك حفظ الدابة ، حتى دخلت الدار ، فأدخلت رأسها فيه ، فالضمان ( 1 ) على المفرط . وكذا في الدار ، فإن كانت الدابة مشردة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار فهو ضامن ، إن فرط مالك الدار ، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه ، فهو الضمان ( 2 ) ، وإن انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن ، بالمعنى الذي تقدم ، وكذا لا ضمان لو كان كليهما مفرطين ، وجه الكل ظاهر .
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : فإن فرط . ( 2 ) يعني فهو ضامن .
مجمع الفائدة — صفحة 558 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني