تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد . وعليه قيمته يوم سقط ( سقوطه - خ ) حيا . وأرش نقص الولادة ، والعقر .
شرح
قوله : ومع جهلهما بالتحريم الخ . قال ( 1 ) : بأن يكونا قريبا ( 2 ) العهد إلى الاسلام . أما سبب تحرير الولد ، فلأنه ولد شبهة من حر ، لأن الغرض أن الواطئ حر ، فيكون حرا ، ولا دخل لحمل الأمة فيه ، وسواء كان سبب الشبهة عقدا وأنه يكفي الرضا ونحو ذلك وأما وجه وجوب قيمة الولد على الأب ، فلأنه نماء ملك المالك فيكون له ، ولما لم يمكن أخذه للحرية لزم قيمته ، كأنه أتلفه أبوه . لعله لا خلاف مع وجود الروايات ( 3 ) في مثل ذلك . وأما كون قيمته يوم سقوطه حيا فلأنه حينئذ ملك المغصوب منه ويستحقه قيمته لا قبله ولا بعده . وأما وجه أرش نقص الولادة إن كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل نقص ، وهو ظاهر . وأما دليل لزوم العقر أي عوض البضع والوطئ فهو ما تقدم ، ويجئ الاحتمال إن الظاهر أنه هو المسمى ، وإن كان بعقد يمكن صحته ، لأنه دخل على أنه لا يلزمه إلا المسمى ، وإلا فالظاهر هو مهر المثل فتأمل ، وزيادة أرش البكارة إن كانت ، كما تقدم .
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة كلمة قال ، أو تكون العبارة ، قالوا : بأن يكونا قريبا الخ . ( 2 ) والصواب قريبي . ( 3 ) روايات تبعية لأشرف الأبوين