تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولو سقط ميتا فعليه الأرش ، إن ( 1 ) لم يكن بجنايته ، على رأي .
ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ( الأمة - خ ) .
شرح
قوله : ولو سقط ميتا فعليه الأرش الخ . يعني لو سقط الولد ميتا على أي وجه ، سواء كان بآفة أو بجناية الغاصب ، لا بجناية الأجنبي ، فعليه قيمة الولد ، وهو المراد بالأرش ، وهو هنا قيمة جنين الأمة . وجهه إن الظاهر والمتبادر أنه كان حيا إذ يكمل . . . ( 2 ) البدر اللامعة ، فتأمل هذا فيما إذا لم يكن بجنايته أما إذا كان معه موته . . . ( 3 ) الضرر والسقوط بعده ( بعد - خ ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل ، لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الاشكال في وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا ( ميت - خ ) ولهذا يقولون هنا أيضا ، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة ، والفرق بأنه هنا لما أخذ دية جنين حر ، فلا بد أن يعطي جنين الأمة . ويضمن ، بخلاف الأول - لا معنى له لأن المراد إن هذا يدل على أنهم لا يعتبرون ( 4 ) في مثل هذا الحكم والأصل وعدم ( 5 ) تحقق الحياة ثم الموت بالجناية القريبة ( للقرنية - خ ) ، وذلك مساو ، وهو
هامش
( 1 ) في بعض النسخ وإن لم يكن آه . ( 2 ) هكذا في بعض النسخ المخطوطة ، وفي بعضها ، إذا لم يكمل الثدي إلا معه ، فتأمل ، وفي النسخة المطبوعة إذ لم يكمل البدا إلا معه وعلى أي تقدير في هذا المقام بياض في النسخ ولم يعلم المراد منه . ( 3 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ، أما إذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون الميت بسبه الخ . وفي هذا المقام أيضا بياض ولم نفهم المراد منه أيضا فتأمل . ( 4 ) لعل المراد هو الفرق بين ما إذا سقط ميتا وما إذا أسقطه الجاني بعدم اعتبار الحياة في الأول بخلاف الثاني ، فإن اللازم فيه الدية لفرض الحياة والله العالم . ( 5 ) لعل الواو في قوله ( والأصل ) زائدة والله العالم .