تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
حملا موجبا للرد بعد الوطء ، يردها بالعيب ، ويرد معها نصف عشر قيمتها . مثل ما روى ابن سنان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم يحبلها ، فوطئها ؟ قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه ( معها - ئل ) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ، إن كان فيها ( 1 ) ومثله كثير . وفي الصحيح عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ( عمير - خ ل ) هي عشر قيمتها . ( 2 ) قال في التهذيب : يحتمل أن يكون غلطا من الناسخ ، بأن يكون نصف عشر قيمتها ( ثمنها - خ ) فحذف ( نصف ) غلطا . ( 3 ) ويؤيده ما تقدم عنه نصف الشعر ، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز حملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى ، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وإنما يلزم النصف مع الجهل . ولعل المصنف وغيره ممن يقول بمثل ما مر في المتن من التفصيل بالبكر والثيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب . ويؤيده ما قال في الكافي - بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو - : وفي رواية أخرى ، إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية 1 ج 12 ص 416 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 3 . ( 3 ) راجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للرد من كتاب التجارة . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 4 .