شرح
حملا موجبا للرد بعد الوطء ، يردها بالعيب ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
مثل ما روى ابن سنان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم يحبلها ، فوطئها ؟ قال : يردها على الذي
ابتاعها منه ، ويرد عليه ( معها - ئل ) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي
عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر
عيب ، إن كان فيها ( 1 ) ومثله كثير .
وفي الصحيح عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ( عمير - خ ل )
هي عشر قيمتها . ( 2 )
قال في التهذيب : يحتمل أن يكون غلطا من الناسخ ، بأن يكون نصف
عشر قيمتها ( ثمنها - خ ) فحذف ( نصف ) غلطا . ( 3 )
ويؤيده ما تقدم عنه نصف الشعر ، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز
حملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى ، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ،
وإنما يلزم النصف مع الجهل .
ولعل المصنف وغيره ممن يقول بمثل ما مر في المتن من التفصيل بالبكر
والثيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب .
ويؤيده ما قال في الكافي - بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو - : وفي رواية
أخرى ، إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب
الرواية 1 ج 12 ص 416 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 3 .
( 3 ) راجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للرد من كتاب التجارة .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 4 .