ولو مزجه بالمثل تشاركا .
وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردأ أو بغير الجنس ، يضمن
بالمثل ( المثل - خ ) .
شرح
قوله : ولو مزجه بالمثل تشاركا الخ . يعني إذا مزج الغاصب مال
المغصوب أو مزج بغير اختياره بمثله فهما شريكان في الممزوج بنسبة ما لهما فيه ، هو
ظاهر .
وقال المصنف :
وكذا إذا مزج ( بالأجود ) ، لأن عين ماله موجودة فيه ، وزاد وصف زائد فهو
له كتعليم الصنعة .
والظاهر أن لا كلام فيه إن رضي الغاصب .
وسبب الرأي الآخر هو التخيير للغاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة
لأنه معلوم وجود عين أجود للمالك فيه والتكليف بالعين مع ذلك تكليف زائد
وضرر منفي ، فكأنه أتلف العين ، فيضمن القيمة أو المثل ، والمسألة لا تخلو عن اشكال ،
ويرجع الأول بأنه حصل بفعل الغاصب أو عنده ، فإنه غصبه فأدخل الضرر على
نفسه ، ولا يعقل الحكم بكون عين المال المغصوب للغاصب ، لعدم لزوم نقص عليه
بفعله ، فتأمل .
قوله : وبالأردأ أو بغير الجنس الخ . لأنه أتلفه ، فيضمن المثل أو القيمة
كسائر المتلفات .
ويحتمل في الأول تخيير المالك بين أخذ العين مع الأرش وبين تضمين .
المثل ، كذا في حاشية الشيخ علي .
ينبغي أو المثل أو القيمة مع العدم .
وأيضا فيه أنه يلزم الربا إن كان ربويا ، وهو عام عنده وعند الأكثر ،
فتأمل ، ويحتمل على مذهب المصنف .