ولو علمه صنعة ( صنيعة - خ ) فزادت قيمته ، ثم نسيها ، ضمن النقص ،
ولو زاد ما لم تزد به القيمة ، فلا شئ في تلفه .
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيب إن
وطأها جاهلة أو مكرهة .
شرح
السمن الثاني ، بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا .
نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك ، وأنه لو عيب ( و - خ ) وجد هو
أيضا حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة ، فيضمن ، فلم يكن بعيدا ( 1 ) ، ولكن
العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة ، كما هو المفروض ، إذ الظاهر أن
الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كله ( كل سمن - خ ) ولو كان
لا يساوي معه ، فتأمل ، إذ كل بحيث لا يجتمع معه ، فتأمل .
وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها ، والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود
يعتبر ولا يضمن ( وعلى - خ ) تقدير حصول آخرهما ( 2 ) فتأمل .
ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا ( 3 ) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له ،
فلا معنى لضمانه كاتلاف ليس باتلاف المال ، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله
قيمة فلا يضمن بدونه القيمة ، ولا القيمة بدون شئ .
قوله : وعليه عشر قيمة المملوكة البكر الخ . يعني لو وطئ
الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عليه مع ما يلزم
الغاصب عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، ونصف عشرها ، أن كانت ثيبا .
كأن دليله الجمع بين الروايات الدالة على أن من اشترى جارية فوجد بها
هامش
( 1 ) جواب لقوله قدس سره : إن كان هذا الخ .
( 2 ) يعني العود .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب موجبة ، وكذا في قوله : لا قيمة له فإن الصواب لا قيمة لها .