تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ولو علمه صنعة ( صنيعة - خ ) فزادت قيمته ، ثم نسيها ، ضمن النقص ، ولو زاد ما لم تزد به القيمة ، فلا شئ في تلفه .
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة .
شرح
السمن الثاني ، بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا . نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك ، وأنه لو عيب ( و - خ ) وجد هو أيضا حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة ، فيضمن ، فلم يكن بعيدا ( 1 ) ، ولكن العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة ، كما هو المفروض ، إذ الظاهر أن الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كله ( كل سمن - خ ) ولو كان لا يساوي معه ، فتأمل ، إذ كل بحيث لا يجتمع معه ، فتأمل . وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها ، والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود يعتبر ولا يضمن ( وعلى - خ ) تقدير حصول آخرهما ( 2 ) فتأمل . ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا ( 3 ) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له ، فلا معنى لضمانه كاتلاف ليس باتلاف المال ، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله قيمة فلا يضمن بدونه القيمة ، ولا القيمة بدون شئ . قوله : وعليه عشر قيمة المملوكة البكر الخ . يعني لو وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عليه مع ما يلزم الغاصب عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، ونصف عشرها ، أن كانت ثيبا . كأن دليله الجمع بين الروايات الدالة على أن من اشترى جارية فوجد بها
هامش
( 1 ) جواب لقوله قدس سره : إن كان هذا الخ . ( 2 ) يعني العود . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب موجبة ، وكذا في قوله : لا قيمة له فإن الصواب لا قيمة لها .
مجمع الفائدة — صفحة 546 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني