وعليه أجرة الضراب ، وأرش النقص .
ويضمن الأجرة مدة بقائه ، إن كان ذا أجرة ، وإن لم ينتفع ،
والأرش إن نقص ، ولا يتداخلان ، وإن كان النقص بسبب الاستعمال .
ويضمن نقص الزيت والعصر ، على رأي ، لو أغلاهما .
شرح
الحاصل منها لمالكها ، لأن الولد جزء منها ونمائها ، ولم يعلم كون جزء من الفحل فيه
واجب الرد ، فتأمل .
وهو ضامن الفحل وما معه وأجرته ، إن كان ذا أجرة ، لما مر في مطلق
المغصوب ، ومنه أجرة الضراب ، إن كان له أجرة عادة .
وله أيضا أرش نقص لو حصل عنده ، ولا يتداخل الأرش والأجرة ، وإن
كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الذي أخذ أجرته ، فلا يقال أنه
حينئذ يلزم الأجرة فقط ، لأنه حدث بسبب استعمال موجب للنقص ، فكأنه إنما
أحدث النقص ، وهذا فيما كان النقص لازما للاستعمال أوضح .
وإذا روعي في الأجرة النقص أيضا يعني أجرة مثل هذا الاستعمال
الموجب لنقص كذا يكون كذا ، لا يبعد التداخل .
وسبب العدم هو أن الاستعمال أو فوت المنفعة المضمونة سبب للضمان ،
والنقص سبب آخر ، والأصل عدم التداخل .
ويحتمل ارجاع ضمير ( بقائه ) إلى الفحل وإلى المغصوب مطلقا ، فتأمل .
قوله : ويضمن نقص الزيت والعصير ، على رأي . أي لو أغلا الزيت
والعصير المغصوبين ، بل وكذا لو غليا بنفسهما فنقصا ، يضمن الغاصب النقيصة
فيهما ، لأنه جزء من عين مضمونة ، فيكون مضمونا ، كما في سائر النقصانات المضمونة .
ونقل عن الشيخ قولا في العصير ( 1 ) بعدم ضمان نقيصته ، لأن الناقص
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، قول .