تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ولو زادت قيمته بالخصي ، أو قطع الإصبع الزائد ، ضمن المقطوع .
شرح
وكذلك كل عضو عضو منه ، فكلما فات منه يلزم قيمته ، وقد يلزم قيما كثيرة ، كما قطع أحد تحت يد المالك إحدى يديه ، وآخر في وقت آخر ذكره ، وغير ذلك ، فإنه يأخذ المالك كلها . وبالجملة المال مضمون مع ما يرد عليه ، ولا دليل على عدم الاجتماع ، وما اجتمع العوض والمعوض ، لأن العوض وقيمة العضو والمعوض ذلك العضو ، لا العبد ، ولا استبعاد بأنه لو قتله ما كان عليه إلا قيمة واحدة ، مع تلفه عن المال لو عدم وصوله إليه ، فكيف يأخذ مع بقائه قيمته بالتمام أو أكثر مع نفسه ، فالظاهر لزوم العوض مع دفن العين ، كما هو مقتضى الدليل ، لأن العين مال المالك وخروجه لا دليل عليه ، وقيمته لازمة على الضامن لضمانه ، وكونه مثل القيمة ، وبقاء العبد ليس بمسقط لا عقلا ولا نقلا ، ووجود النقل ( 1 ) في الجاني لا يقتضي كون الغاصب كذلك ، فإن له أحكاما ، فيحتمل اختصاص هذا الحكم بما إذا أتلف ( تلف - خ ) عند الغاصب بجنايته أو بآفة لا بجناية جان ، فيكون حينئذ حكمه حكم سائر الجنايات . فيحتمل أن يأخذ الجاني من الغاصب قيمة العين المتلف عضوه ، ويدفع قيمة العبد إلى المالك ، ويدفع إلى المالك للغصب ، ويحتمل دفعه إلى الجاني كما في سائر الجنايات . ويمكن أن يكون حكم الجناية في غير المغصوب مطلقا ، سواء كان المتلف بجناية جان أم لا ، فتأمل . قوله : ولو زادت قيمته بالخصاء ( الخصي - خ ) الخ . يعني لو زادت
هامش
( 1 ) إشارة إلى رواية أبي مريم .