ولو زادت قيمته بالخصي ، أو قطع الإصبع الزائد ، ضمن
المقطوع .
شرح
وكذلك كل عضو عضو منه ، فكلما فات منه يلزم قيمته ، وقد يلزم قيما كثيرة ، كما
قطع أحد تحت يد المالك إحدى يديه ، وآخر في وقت آخر ذكره ، وغير ذلك ، فإنه
يأخذ المالك كلها .
وبالجملة المال مضمون مع ما يرد عليه ، ولا دليل على عدم الاجتماع ، وما
اجتمع العوض والمعوض ، لأن العوض وقيمة العضو والمعوض ذلك العضو ،
لا العبد ، ولا استبعاد بأنه لو قتله ما كان عليه إلا قيمة واحدة ، مع تلفه عن المال لو عدم
وصوله إليه ، فكيف يأخذ مع بقائه قيمته بالتمام أو أكثر مع نفسه ، فالظاهر لزوم
العوض مع دفن العين ، كما هو مقتضى الدليل ، لأن العين مال المالك وخروجه لا
دليل عليه ، وقيمته لازمة على الضامن لضمانه ، وكونه مثل القيمة ، وبقاء العبد
ليس بمسقط لا عقلا ولا نقلا ، ووجود النقل ( 1 ) في الجاني لا يقتضي كون الغاصب
كذلك ، فإن له أحكاما ، فيحتمل اختصاص هذا الحكم بما إذا أتلف ( تلف - خ )
عند الغاصب بجنايته أو بآفة لا بجناية جان ، فيكون حينئذ حكمه حكم سائر
الجنايات .
فيحتمل أن يأخذ الجاني من الغاصب قيمة العين المتلف عضوه ، ويدفع
قيمة العبد إلى المالك ، ويدفع إلى المالك للغصب ، ويحتمل دفعه إلى الجاني كما في
سائر الجنايات .
ويمكن أن يكون حكم الجناية في غير المغصوب مطلقا ، سواء كان المتلف
بجناية جان أم لا ، فتأمل .
قوله : ولو زادت قيمته بالخصاء ( الخصي - خ ) الخ . يعني لو زادت
هامش
( 1 ) إشارة إلى رواية أبي مريم .