ومقدر الحر مقدر فيه ، وإلا الحكومة .
شرح
( إلى - خ ) أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ( 1 )
وفيها عبد الحميد المشترك وأبي بصير ( 2 ) ، ولا يبعد كونهما ثقة .
وكأن الشيخ استدل على قوله بالعتق بالمثلة مطلقا ، بالقياس المتقدم .
وبرواية جعفر بن محبوب - في التهذيب والكافي - ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : كل عبد مثل به فهو حر . ( 3 )
ويمكن إن جزاء الأولى ( 4 ) أيضا ، قوله : نكل ، بضم الأول مبنيا للمفعول .
وقد عرفت بطلان القياس ، ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب ،
والارسال ، وإن الظاهر في الأول البناء للفاعل ، وأنه يمكن هنا أيضا جزاء مثل بناء
للفاعل ، ويكون الضمير للمولى المذكور يعني لذلك العبد ، فيكون التقدير ، كل عبد
مثله مولاه فهو حر ، فيوافق الاتفاق ( 5 ) والأولى .
وبالجملة لا يمكن الحكم بعتق مال الناس وخروجه عن ملكه المحقق
باليقين بمثل هذا الدليل والشيخ أعرف .
قوله : ومقدر الحر مقدر فيه الخ . أي كل عضو من العبد إذا تلف عند
الغاصب ، وإن كان له مقدر في الحر فاللازم ذلك المقدر ، فلو كان إحدى عينيه أو
أحد عضو يكون فيه اثنان فأرشه نصف قيمته ، وإن كان واحدا مثل الذكر فأرشه
كل قيمته ، وهو المراد بالحكومة ، بعني بثمن صحيحا ( صحيح - خ ) ثم يقوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 2 .
( 2 ) سندها - كما في التهذيب - هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد هشام بن سالم ، عن
أبي بصير .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 1 .
( 3 ) الأنسب أن يقول : شرط جزاء الأولى قوله الخ .
( 4 ) الأنسب أن يقول : شرط جزاء الأولى قوله الخ .
( 5 ) الواو في قوله ( والأولى ) بمعنى مع .