تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ومقدر الحر مقدر فيه ، وإلا الحكومة .
شرح
( إلى - خ ) أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ( 1 ) وفيها عبد الحميد المشترك وأبي بصير ( 2 ) ، ولا يبعد كونهما ثقة . وكأن الشيخ استدل على قوله بالعتق بالمثلة مطلقا ، بالقياس المتقدم . وبرواية جعفر بن محبوب - في التهذيب والكافي - ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل عبد مثل به فهو حر . ( 3 ) ويمكن إن جزاء الأولى ( 4 ) أيضا ، قوله : نكل ، بضم الأول مبنيا للمفعول . وقد عرفت بطلان القياس ، ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب ، والارسال ، وإن الظاهر في الأول البناء للفاعل ، وأنه يمكن هنا أيضا جزاء مثل بناء للفاعل ، ويكون الضمير للمولى المذكور يعني لذلك العبد ، فيكون التقدير ، كل عبد مثله مولاه فهو حر ، فيوافق الاتفاق ( 5 ) والأولى . وبالجملة لا يمكن الحكم بعتق مال الناس وخروجه عن ملكه المحقق باليقين بمثل هذا الدليل والشيخ أعرف . قوله : ومقدر الحر مقدر فيه الخ . أي كل عضو من العبد إذا تلف عند الغاصب ، وإن كان له مقدر في الحر فاللازم ذلك المقدر ، فلو كان إحدى عينيه أو أحد عضو يكون فيه اثنان فأرشه نصف قيمته ، وإن كان واحدا مثل الذكر فأرشه كل قيمته ، وهو المراد بالحكومة ، بعني بثمن صحيحا ( صحيح - خ ) ثم يقوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 2 . ( 2 ) سندها - كما في التهذيب - هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد هشام بن سالم ، عن أبي بصير . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 1 . ( 3 ) الأنسب أن يقول : شرط جزاء الأولى قوله الخ . ( 4 ) الأنسب أن يقول : شرط جزاء الأولى قوله الخ . ( 5 ) الواو في قوله ( والأولى ) بمعنى مع .
مجمع الفائدة — صفحة 534 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني