تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في عين فرس فقئت ، ربع ثمنها ، يوم فقئت العين . ( 1 ) وهذه في الكافي أيضا ، ولكن حسنة ، لإبراهيم بن هاشم ( 2 ) وهي صحيحة في زيادات حدود الفقيه ، لأن طريقه إليه صحيح ( 3 ) ، والذي طريقه إليه صح ، ثقة ، على ما بيناه ، ويفهم ذلك من كتاب ابن داود النجاشي . ولا يتوهم كون محمد بن قيس مشتركا ، فإنه الثقة ، على ما بيناه مرارا ومثلها عدة أخبار فيها عن مسمع وأبي العباس . ولا يخفى أنه لا يمكن جعلها دليلا للشيخ ، لعدم موافقتها لقوله ، وليس بمعلوم القائل بها ، ولو علم لا بأس بالقول بمضمونها ، للصحة وعدم التعدي . ونقل في شرح الشرائع عن المصنف في المختلف أنه حملها على غير الغاصب في إحدى العينين ، بشرط نقص القدر عن الأرش ، وكذا حمل الاجماع عليه وقال : هذا الحمل حسن ، لو صحت الرواية . وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنه ، خصوصا الاجماع ، فإنه كيف يمكن حمل نقل الاجماع على أن كل اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل واحد ، وفي الفرد كلها على ما ذكره . ولعل شارح الشرائع لا يقول بصحته لما مر بالروايات منه مرارا ، وحققه في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 وفي الكافي يوم فقئت عينها . ( 2 ) سندها - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس . ( 3 ) طريق الصدوق إليه ، كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن ، بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس .
مجمع الفائدة — صفحة 531 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني