وبهيمة القاضي كغيرها .
ولو تلف العبد أو الأمة ، ضمن قيمتهما ، وإن تجاوزت الدية ،
على رأي .
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر ، مع التجاوز ، والزائد على
الغاصب .
شرح
الدراية ، من اشتراك محمد بن قيس ، وقد عرفت ما فيه ، على أنه لم يجئ ذلك في
صحيحة عمر بن أذينة .
فقوله : ( لو صحت ) ، محل التأمل ، كأنه ما نظر إلا في الكافي كالشارح ،
فإنه قال : روى الكليني باسناده إلى عاصم بن حميد الخ ، وقال الشارح : ما أجد
سوى ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد الخ ، ولم يذكر التهذيب ، ولا رواية
عمر بن أذينة ، بل ذكرا رواية محمد بن قيس إلى العباس ، وزاد في الشرح رواية
مسمع ( 1 ) ، فتأمل ، فكأنهما ما نظرا سوى الكليني .
وأعلم أن ظاهر المختلف أنه حمل الرواية التي ادعاها ، على النصف ، لا هذه
الرواية ، كما يظهر من شرح الشرائع ، وإن الحمل غير ظاهر الحسن ، ويمكن كون
حملها وحمل ما دل على الربع على كون الأرش ذلك ، كما حمل ما دل على تعيين
القيمة ، عليه .
قوله : وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر . كأنه أشار إلى رد بعض
العامة الذي قال بالفرق .
قوله : ولو تلف العبد والأمة ضمن الخ . يعني لو تلف العبد المغصوب
وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتهما ، وإن تجاوز دية الحر ، على رأي
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب دية الأعضاء .