تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وبهيمة القاضي كغيرها .
ولو تلف العبد أو الأمة ، ضمن قيمتهما ، وإن تجاوزت الدية ، على رأي .
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر ، مع التجاوز ، والزائد على الغاصب .
شرح
الدراية ، من اشتراك محمد بن قيس ، وقد عرفت ما فيه ، على أنه لم يجئ ذلك في صحيحة عمر بن أذينة . فقوله : ( لو صحت ) ، محل التأمل ، كأنه ما نظر إلا في الكافي كالشارح ، فإنه قال : روى الكليني باسناده إلى عاصم بن حميد الخ ، وقال الشارح : ما أجد سوى ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد الخ ، ولم يذكر التهذيب ، ولا رواية عمر بن أذينة ، بل ذكرا رواية محمد بن قيس إلى العباس ، وزاد في الشرح رواية مسمع ( 1 ) ، فتأمل ، فكأنهما ما نظرا سوى الكليني . وأعلم أن ظاهر المختلف أنه حمل الرواية التي ادعاها ، على النصف ، لا هذه الرواية ، كما يظهر من شرح الشرائع ، وإن الحمل غير ظاهر الحسن ، ويمكن كون حملها وحمل ما دل على الربع على كون الأرش ذلك ، كما حمل ما دل على تعيين القيمة ، عليه . قوله : وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر . كأنه أشار إلى رد بعض العامة الذي قال بالفرق . قوله : ولو تلف العبد والأمة ضمن الخ . يعني لو تلف العبد المغصوب وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتهما ، وإن تجاوز دية الحر ، على رأي
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب دية الأعضاء .