وفي أعضاء الدابة الأرش ( بالأرش - خ ) على رأي .
شرح
مطلقا ، وأما مع تخصيص الاستعمال فلا . ( 1 )
قوله : وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي . يعني إذا أتلف عضوا من
أعضاء الدابة ، يلزمه الأرش مطلقا ، أي عضو كان ، فيقوم صحيحا مع ذلك العضو
وبدونه ، فيؤخذ الحيوان مع أرشه ، لأنه مال له أرش كسائر الأموال ، ولأن العضو له
قيمة مضمونه يقينا وفرضا ، فلا بد له من عوض ، وما ثبت له في الشرع عوض معين ،
فيكون قيمته ، السوقية ، وهو الأرش .
ونقل عن الشيخ في الخلاف إن كل عضو في الحيوان إن كان اثنان ففي
كل واحد نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدية ، كما في الآدمي ، محتجا
بالاجماع والرواية . ( 2 )
وذلك غير ظاهر ، فإن الخلاف ظاهر ، نجد أكثر المتأخرين على خلافه ،
والرواية غير معلومة ، وهما ( 3 ) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن
القول به .
نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي ، بربع من القيمة في
إحدى عيني الدابة ، وروى في التهذيب - صريحا - عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى
أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام
في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ، ربع ثمنها ، فقال عليه السلام : صدق الحسن ،
قد قال علي عليه السلام ذلك . ( 4 )
وصحيحا عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) يعني لو خصصنا التحريم بالاستعمال فليس كذلك ، يعني هو ضامن .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ( ج 19 ص 213 ) .
( 3 ) أي الاجماع والرواية .
( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 271 .