تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وفي أعضاء الدابة الأرش ( بالأرش - خ ) على رأي .
شرح
مطلقا ، وأما مع تخصيص الاستعمال فلا . ( 1 ) قوله : وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي . يعني إذا أتلف عضوا من أعضاء الدابة ، يلزمه الأرش مطلقا ، أي عضو كان ، فيقوم صحيحا مع ذلك العضو وبدونه ، فيؤخذ الحيوان مع أرشه ، لأنه مال له أرش كسائر الأموال ، ولأن العضو له قيمة مضمونه يقينا وفرضا ، فلا بد له من عوض ، وما ثبت له في الشرع عوض معين ، فيكون قيمته ، السوقية ، وهو الأرش . ونقل عن الشيخ في الخلاف إن كل عضو في الحيوان إن كان اثنان ففي كل واحد نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدية ، كما في الآدمي ، محتجا بالاجماع والرواية . ( 2 ) وذلك غير ظاهر ، فإن الخلاف ظاهر ، نجد أكثر المتأخرين على خلافه ، والرواية غير معلومة ، وهما ( 3 ) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن القول به . نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي ، بربع من القيمة في إحدى عيني الدابة ، وروى في التهذيب - صريحا - عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ، ربع ثمنها ، فقال عليه السلام : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السلام ذلك . ( 4 ) وصحيحا عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) يعني لو خصصنا التحريم بالاستعمال فليس كذلك ، يعني هو ضامن . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ( ج 19 ص 213 ) . ( 3 ) أي الاجماع والرواية . ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 271 .
مجمع الفائدة — صفحة 530 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني