تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ومع التعذر ، القيمة وقت الدفع . وفي غيره بالقيمة ، عند التلف ، على رأي ، والأعلى من حين الغصب إلى التلف ما على رأي .
شرح
وقال الشيخ علي في موضع في شرح قوله في بيان المثل أو أعلى القيمة : إن خلاف ابن الجنيد مضمحل وعلى ما حمل عليه كلامه في شرح الكتاب ما يصير له خلافا فيه ، بل في القيمي فقط ، كالمحقق ، وإنما حمل عليه لأن الخلاف هنا محقق دونه ، والعبارة صالحة فالحمل عليه أولى . قوله : ومع التعذر القيمة وقت الدفع الخ . أي لو تعذر المثل في المثلي . قال في شرح القواعد : المراد بالتعذر أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه ، وكذا في التذكرة : ولم يحد ما حواليه . والظاهر أن المرجع فيها إلى العرف ، إذا الظاهر أن مرجع التعذر هو العرف ، لما مر من أن ما ليس له حقيقة شرعية - ولم يكن المراد الحقيقة اللغوية - ، فالمراد العرفية . ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن ، خصوصا إن كان المثل موجودا في بعض البلاد القريب إلى ذلك الموضع ، وتكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين فتأمل ، وأما دليل المثل فنقل الاجماع على ذلك في شرح القواعد ، والآية أيضا . ( 1 ) وأما القيمة فللتعدي ، والضرر المنفي ، والتكليف بما لا يطاق غير جائز ، واسقاط الحق غير معقول ، والتأخير أيضا ضرر ، فتعين القيمة في الحال ، جمعا بين الحقين وخروجا عن الحقوق مهما أمكن . وأما القيمة وقت الدفع ، فلأن قبله الواجب ، المثل ولهذا لو وجد قبل الدفع فهو يتعين للدفع فإذا إنما تستقر القيمة وقت الدفع ، وقيله أيضا مراعى إلى بعد الدفع .
هامش
( 1 ) يعني قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي " البقرة 194 .
مجمع الفائدة — صفحة 527 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني