تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
لخروج كثير من المعرف مثل الأدهان والألبان والدبس والماء وغيره . على أنه ما كان في عبارة التعريف منحصرا ، بل قال : ( وما أشبه ذلك ) . وإن أراد أشباههما كما كان ، فما حصل التمييز التام كذا ولا الأشباه ، إذ يمكن أن يقال الثوب من ذلك ، والأرض كذلك إذ ( و - خ ) ليس الألبان منه والدبس والماء كذلك كذا ( 1 ) وإن لم يرد الحصر في ذلك . وإن أراد أن الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع ، - وبدخول الأمثلة يحصل أكثر - ، فهو صحيح ، ولكنه خلاف الظاهر ، مع أنه يرد عليه ما تقدم على قوله : إن المراد ضبطه ( 2 ) . بل هو بعينه ، فتأمل . ونقل أيضا عن فقهاء العامة ، أنه ( 3 ) كل مقدر بكيل أو وزن ، وزاد بعضهم اشتراط جواز بيعه سلما ، لأن المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان يشبهه ، لأنه يثبت في الذمة وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل - قال - : واعترض على العبارات ( الأخيرة الثلاثة - خ ) بأن القماقم والملاعق والمغارف ( 4 ) المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم فيها وبيع بعضه ( بعضها - خ ) ببعض ، وليس مثلية . ( 5 ) ويمكن أن يقال : الزيادة غير ظاهرة ، خصوصا الأخيرة ، فإن معناها أيضا غير واضح . وأنه يشكل بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوها ، فإنها غير مثلية ، مع صدق التعريف ، إلا أن يليه النفي أو الاثبات ( 6 ) ، وهو بعيد .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ . ( 2 ) أي المثلي . ( 3 ) أي المثلي . ( 4 ) المغارف ، المغرفة بكسر الميم ما يغرف به الطعام والجمع مغارف ( مجمع البحرين لغة غرف ) . ( 5 ) انتهى كلام شارح القواعد ، ج 1 ص 368 . ( 6 ) المراد من النقي عدم جواز بيعه سلما أو عدم جواز بيع بعضه ببعض والاثبات طرف مقابله .