شرح
والآخر عشر شاهيات ، وبالجملة التفاوت معلوم .
وإن أريد التساوي في الجملة ، فهو في القيمي أيضا موجود ، مثل الأرض
ونحوها
وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول .
وقال ( 1 ) أيضا : ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه
واحدا كالماء والدبس والدهن ، ونقض بالأرض .
ويمكن أن يقال بالثوب أيضا ، على أن هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام
كثيرة ، لا بد لأخذه من مأخذ يكون حجة ، من كتاب وسنة واجماع وعقل ، وليس بظاهر .
ولا يندفع الايراد بما قال في شرح القواعد : والظاهر أن المراد من هذا ضبط
المثلي بحيث يتميز فصل مميز ، لا التعريف الحقيقي ، أو يكون قوله كالحنطة والشعير
وغيرهما من الحبوب والأدهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة . ( 2 )
ويمكن أن يقال : إن هذا لا ينفع إذا الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ليحكم
عليه بالحكم المخصوص به ، فإن حصل التمييز التام بحيث امتاز عما عداه ، فيحصل
المطلوب ، ويصلح للتعريف لدفع النقوض ، وإلا فما حصل المطلوب ، وبقي مجهولا
غير متميز ، وإن ميز في الجملة ، وذلك غير كاف هنا .
وأيضا أن أخذ الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع ، لأنه إن اقتصر على
ذلك المذكور فقط ، كما هو ظاهر كلامه ل ( من ) البيانية ( 3 ) ففيه أنه غير جامع ،
هامش
( 1 ) يعني في شرح القواعد ، ج 1 ص 368 .
( 2 ) انتهى كلام شارح القواعد ، ج 1 ص 361 من الطبع الحجري .
( 3 ) فيما نقله عن الشيخ وشرح القواعد في تعريف المثلي من قوله ( من الحبوب والأدهان الخ ) .