تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( المطلب الثاني في الأحكام ) يجب رد العين وإن تعسر ، إلا مع التلف ، بالنوع .
شرح
دليل واحد . وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا ، وعلى فرض صدق أنه غاصب ، ينبغي أن يكون حكمه حكم الغاصب بالكلية ، والحال أنهم لا يقولون به وأيضا لزم أن يكون المكره كذلك ، للخبر المذكور ، إلا أن يقال أخرجه الاجماع ونحوه ، ولكن يعلم أن كون ( يكون - خ ) مجرد وضع اليد بغير حق موجب للضمان ، ليس ببديهي ، فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة ، والجهل عذر واضح والغرور عذر واضح وإن لم يكن مما ( ما - خ ) ينافي الضمان ، بل مجتمع ( يجتمع - خ ) معه ، لكن بدليل قوي ، فتأمل . ويؤيد عدم الضمان ما نقل في شرح القواعد عن الدروس ، أنه قال : إن الجاهل بغصبية البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة ، فإنه ظاهر ، بل نص في أن الواضع يده جاهلا ليس بضامن للموضوع يده عليه ، نعم ضامن للمنفعة المستوفاة ، بل فيه أيضا تأمل فإنه مغرور فيجب الرجوع على الغاصب فقط ، فتأمل . قوله : يجب رد العين الخ . دليل وجوب رد العين المغصوبة ، بل جميع الأموال التي في يد الانسان بغير استحقاق ، لحبسه مثل الرهن ، فوريا ، هو العقل والنقل ، كتابا وسنة ( 1 ) واجماعا ، وهو ظاهر ، وإن كان في الرد على صاحب اليد ضرر وتعسر ، بأن يبني عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير إذن المالك ، إلا أنه إذا
هامش
( 1 ) أما الكتاب فهو قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته الآية البقرة 283 وأما السنة فراجع الوسائل .
مجمع الفائدة — صفحة 520 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني