تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
وكلامهما ( 1 ) لا يخلو عن شئ أما الشارح فلحصره أولا حيث قال : ( إنما الخ ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا ( 2 ) حصر ( 3 ) بقوله : ( وكلامه لا يقتضي الخ ) نعم وكلامك يقتضيه ، وكلامه لا يقتضي الخ فالعبارة غير جيدة . ( 4 ) وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ هو ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا اثبات اليد . وأيضا لو صح ذلك لزم أن لا تصح صلاته فيه ، فإن الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب ، بل يلزم عدم صحتها وإن كان الأرض مباحا ( 5 ) بل ملكه أيضا . وكذا يلزم أن يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا ، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا ، وذلك غير معلوم ، إلا أن يقيد بغصبية الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعم ، فتأمل . وأما كلامهم التذكرة فلأنها تدل على تحققه باثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان . والظاهر أنه ليس بقائل بالكلية ، بل مثل الدابة والفراش لا غير ، وهذا رد على المشهور . والحاصل هنا اجمال ( إن هنا اجمالا - خ ) والحوالة على العرف ، فلا يخرج
هامش
( 1 ) يعني كلام شارح القواعد والتذكرة . ( 2 ) حيث قال : لا يبعد الاستدلال في كل شئ بحسبه عرفا الخ . ( 3 ) ولعل الصواب ثم نفي الحصر . ( 4 ) ينبغي أن يلخص معنى الكلام شارح القواعد . ( ) والمناسب أن يقول : وإن كانت الأرض مباحة .
مجمع الفائدة — صفحة 508 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني