شرح
وكلامهما ( 1 ) لا يخلو عن شئ أما الشارح فلحصره أولا حيث قال : ( إنما
الخ ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا ( 2 ) حصر ( 3 ) بقوله : ( وكلامه لا يقتضي الخ )
نعم وكلامك يقتضيه ، وكلامه لا يقتضي الخ فالعبارة غير جيدة . ( 4 )
وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ هو ما باشره ، فلا
يصدق أخذ مال الغير ولا اثبات اليد .
وأيضا لو صح ذلك لزم أن لا تصح صلاته فيه ، فإن الكون فيه غصب
وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب ، بل يلزم عدم صحتها وإن كان الأرض
مباحا ( 5 ) بل ملكه أيضا .
وكذا يلزم أن يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط
به مباحا ، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا ، وذلك غير معلوم ، إلا أن يقيد
بغصبية الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعم ، فتأمل .
وأما كلامهم التذكرة فلأنها تدل على تحققه باثبات اليد مطلقا أو مجملا من
غير بيان .
والظاهر أنه ليس بقائل بالكلية ، بل مثل الدابة والفراش لا غير ، وهذا رد
على المشهور .
والحاصل هنا اجمال ( إن هنا اجمالا - خ ) والحوالة على العرف ، فلا يخرج
هامش
( 1 ) يعني كلام شارح القواعد والتذكرة .
( 2 ) حيث قال : لا يبعد الاستدلال في كل شئ بحسبه عرفا الخ .
( 3 ) ولعل الصواب ثم نفي الحصر .
( 4 ) ينبغي أن يلخص معنى الكلام شارح القواعد .
( ) والمناسب أن يقول : وإن كانت الأرض مباحة .