تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
جميع ما يحال عليه . ولا شك أنه يتحقق في المنقول ، بالنقل مطلقا ، وخرج المكيل والموزون في البيع ونحوه للنص إن سلم ، وقد مر في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول مع الاستيلاء وقصد السكون والأخذ . ويمكن أيضا التصرف والانتفاع في كل شئ بما هو مصنوع لذلك ، مثل الجلوس على الفراش ، واللبس في الملبوس والركوب في الدابة . ويمكن أن أخذ المداد من الدواة والماء من الحبوب ، والنسخ من الكتب كذلك ، فتأمل ، لا مجرد وضع اليد على هذه الأشياء ، ولهذا مر التردد بحصول اللقطة بحصول اليد أو الرجل عليه ، فلو وضع يده على منقول من غير نقل ، وكذا غير المنقول لا يكون ضمانا وغصبا ، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا ، فإنه ليس بأخذ مال الغير ، ولا يقال التصرف أيضا عرفا ، فتأمل . قال في شرح القواعد : واعلم أن اثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل ، إلا في الدابة ، فإن ركوبها كاف في اثبات اليد عليها ، والفراش ، فإن الجلوس عليه كان في ذلك أيضا . قال في التذكرة : وهل يتحقق ( أي الغصب ) في المنقولات باثبات اليد من غير نقل ؟ الأقرب عندي ذلك ، فلو ركب دابة الغير ، وهي واقفة ، ولم ينقل ( تنقل - خ ) عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله ، فالوجه تحقق الغصب فيه ، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء . وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراض ، ولا يبعد الاستيلاء في كل شئ بحبسه عرفا ( وإنما هو - خ ) كالدخول إلى خيمته أو خبائه ونحو ذلك . ( 1 )
هامش
( 1 ) انتهى كلام شارح القواعد ، راجع جامع المقاصد عند شرح قول الماتن ، ويتحقق اثبات اليد في المنقول الخ .