تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وإزالة وكاء الظرف ، فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح ، أو بإذابة الشمس ، على اشكال . أو قبض ؟ بالسوم ( للسوم - خ ) أو بالبيع الفاسد ، أو استوفى المنفعة بالإجارة الباطلة .
شرح
إذ لولا الدال لما سرق ، إذ هو الفرض فيصدق عليه التعريف بالسبب ، إذ ليس المراد ملزومية ( بلزومية - خ ) الفعل ، لما عرفت ، فمنع الشارح قصد . ( 1 ) نعم يمكن أن يقال : المباشر أقوى . وكذا إزالة الوكاء أي ما يشد به رأس ظرف ، فسال ما فيه ، وكان لا يحبسه إلا الوكاء أو فتح رأسه فسال قطرات ، وألانت الأرض التي هي أسفل الظرف فسقط فتلف ما فيه ، وكذا لو انقلب الظرف بعد فتح رأسه فتلف ما فيه ، أو تلف ( 2 ) فأذاب الشمس ما فيه . والظاهر عدم الاشكال في الصورتين ، إذا علم كون فعله سببا فقط ، لا غير ولم يعلم اسناده إلى غيره بالكلية . قوله : أو قبض بالسوم الخ . دليل الضمان بالقبض بالسوم غير ظاهر ،
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ وينبغي نقل كلام شارح القواعد ، قال في جامع المقاصد - شرح قول المصنف : ولو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا الخ - : ما هذا لفظه ، قد وقع للمصنف في الارشاد إن حكم بالضمان بدلالة السراق ، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من أن المباشر مقدم على السبب في الضمان ، حيث لا يكون ضعيفا ، وربما حمل على كون الدال مستأمنا على ذلك المال ، فإنه يضمن بذلك . لكن قال شيخنا في شرح الارشاد ونعم ما قال : إن هذا الحمل تعسف ، لأنه قد ذكر في التحرير اشكالا في المسألة ، وعلى هذا الحمل فلا وجه للاشكال المذكور ، والأصح خلاف ذلك ، وعلى ما يظهر من شرح الارشاد فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب انتهى ج 1 ص 363 من الطبع الحجري واستشكل أيضا في المسالك - على المصنف بعد نقل كلامه عن الارشاد ( فراجع باب ) الغصب عند شرح قول الماتن : وكذا لو فتح بابا على مال الخ ) . ( 2 ) وفي بعض النسخ أو تلفظ بدل تلف ، ولعل الصواب وانفلت .
مجمع الفائدة — صفحة 498 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني