وإزالة وكاء الظرف ، فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما
ألان الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح ، أو بإذابة الشمس ، على اشكال .
أو قبض ؟ بالسوم ( للسوم - خ ) أو بالبيع الفاسد ، أو استوفى
المنفعة بالإجارة الباطلة .
شرح
إذ لولا الدال لما سرق ، إذ هو الفرض فيصدق عليه التعريف بالسبب ، إذ ليس
المراد ملزومية ( بلزومية - خ ) الفعل ، لما عرفت ، فمنع الشارح قصد . ( 1 )
نعم يمكن أن يقال : المباشر أقوى .
وكذا إزالة الوكاء أي ما يشد به رأس ظرف ، فسال ما فيه ، وكان لا يحبسه
إلا الوكاء أو فتح رأسه فسال قطرات ، وألانت الأرض التي هي أسفل الظرف
فسقط فتلف ما فيه ، وكذا لو انقلب الظرف بعد فتح رأسه فتلف ما فيه ، أو تلف ( 2 )
فأذاب الشمس ما فيه .
والظاهر عدم الاشكال في الصورتين ، إذا علم كون فعله سببا فقط ، لا غير
ولم يعلم اسناده إلى غيره بالكلية .
قوله : أو قبض بالسوم الخ . دليل الضمان بالقبض بالسوم غير ظاهر ،
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ وينبغي نقل كلام شارح القواعد ، قال في جامع المقاصد - شرح قول
المصنف : ولو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا الخ - : ما هذا لفظه ، قد وقع للمصنف في الارشاد إن حكم
بالضمان بدلالة السراق ، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من أن المباشر مقدم على السبب في الضمان ، حيث
لا يكون ضعيفا ، وربما حمل على كون الدال مستأمنا على ذلك المال ، فإنه يضمن بذلك .
لكن قال شيخنا في شرح الارشاد ونعم ما قال : إن هذا الحمل تعسف ، لأنه قد ذكر في التحرير اشكالا
في المسألة ، وعلى هذا الحمل فلا وجه للاشكال المذكور ، والأصح خلاف ذلك ، وعلى ما يظهر من شرح الارشاد
فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب انتهى ج 1 ص 363 من الطبع الحجري واستشكل أيضا في المسالك - على
المصنف بعد نقل كلامه عن الارشاد ( فراجع باب ) الغصب عند شرح قول الماتن : وكذا لو فتح بابا على مال
الخ ) .
( 2 ) وفي بعض النسخ أو تلفظ بدل تلف ، ولعل الصواب وانفلت .