شرح
كذلك .
الكتاب آية السرقة ( 1 ) ونحوها مما يدل على تحريم الظلم ، والأخبار كذلك
من الخاصة والعامة والاجماع اتفاق الأمة ، مع أنه ليس موارد مخصوصة في
الكتاب والسنة إلا قليلا من السنة ، وليس له معنى شرعي منقول من الشارع : وهو
ظاهر متفق عليه ، بل إنما هو اصطلاح الفقهاء ، ولهذا وقع فيه الخلاف ، فيمكن أن
يكتفى فيه بما يفهم من اللغة ، وما ثبت له من الأحكام اليقينية ، لأن الأصل عدم
النقل وعدم ثبوت حكمه إلا ما ثبت فيه بالاجماع والنص مما يفيد اليقين أو الظن
المعتبر شرعا .
فيمكن أن يقال : هو أخذ الشئ ظلما ، وهو التعريف الأول من
التذكرة ، فتأمل بل إن يعرف بأخص منه ، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر ، إذ
في العرف لا يسمى السارق في الخفية ضعيفا أنه غصب ، فإن الغصب يعتبرون
( يعتبر - خ ) معه استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الأحكام مشتركة إذا وجد الظلم ، سواء
ووجد القهر والغلبة أم لا ، على الظاهر ، فتأمل .
قال في القاموس : غصبه أخذه ظلما ، والمراد بالأخذ في التعريف القبض
عندهم الذي يعد اثبات يد وتصرفا موجبا للقبض والضمان ، كما سيجئ تفصيله
أنه في المنقول ، وكذا في غير ذا ( غيره - خ ) كذا .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ، إلا كتاب آية السرقة وفي بعضها إلا كتاب آية السرقة .
( 2 ) وفي النسختين المخطوطتين وإن صار كذلك والصواب ما أثبتناه .