تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
كذلك . الكتاب آية السرقة ( 1 ) ونحوها مما يدل على تحريم الظلم ، والأخبار كذلك من الخاصة والعامة والاجماع اتفاق الأمة ، مع أنه ليس موارد مخصوصة في الكتاب والسنة إلا قليلا من السنة ، وليس له معنى شرعي منقول من الشارع : وهو ظاهر متفق عليه ، بل إنما هو اصطلاح الفقهاء ، ولهذا وقع فيه الخلاف ، فيمكن أن يكتفى فيه بما يفهم من اللغة ، وما ثبت له من الأحكام اليقينية ، لأن الأصل عدم النقل وعدم ثبوت حكمه إلا ما ثبت فيه بالاجماع والنص مما يفيد اليقين أو الظن المعتبر شرعا . فيمكن أن يقال : هو أخذ الشئ ظلما ، وهو التعريف الأول من التذكرة ، فتأمل بل إن يعرف بأخص منه ، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر ، إذ في العرف لا يسمى السارق في الخفية ضعيفا أنه غصب ، فإن الغصب يعتبرون ( يعتبر - خ ) معه استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الأحكام مشتركة إذا وجد الظلم ، سواء ووجد القهر والغلبة أم لا ، على الظاهر ، فتأمل . قال في القاموس : غصبه أخذه ظلما ، والمراد بالأخذ في التعريف القبض عندهم الذي يعد اثبات يد وتصرفا موجبا للقبض والضمان ، كما سيجئ تفصيله أنه في المنقول ، وكذا في غير ذا ( غيره - خ ) كذا .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ، إلا كتاب آية السرقة وفي بعضها إلا كتاب آية السرقة . ( 2 ) وفي النسختين المخطوطتين وإن صار كذلك والصواب ما أثبتناه .