تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
عدم شركته معه في اثبات اليد عدوانا ( 1 ) ويكون عاديا وحده . وأيضا الظاهر أن العدوان والتعدي يعتبر فيه كون الفاعل ظالما وآثما ، ولهذا لا يرخص العادي لأكل الميت في حال الاضطرار . فالظاهر أنه التصرف في مال الغير غلطا ونسيانا لا يسمى عاديا ولا غاصبا ، والفرق بينه وبغير حق ( 2 ) واضح ، لأن كلاهما يصدق في المثال المذكور ، ويوجدان مع عدم الإثم وضع اليد . بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان ، مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا بل مأذون شرعا للمتصرف ( التصرف - خ ) بناء على ظنه ، ما لم يظهر خلافه ، كالظان للطهارة والواطئ للشبهة غير زوجته ، فإنهما مأذونان بالدخول ، بل مأموران فكيف يكون بغير حق . وأيضا لا بد أن يعتبر في الاستقلال الاستيلاء أيضا ، أي الاستقلال ( الاستعلاء - خ ) والتسلط حتى يكون أعم منه مطلقا ، ومعلوم أن مطلق التصرف ووضع اليد - ولو كان بالاستقلال - ليس باستيلاء . ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة ، قال فيها : ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء ، سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه وسواء قصد ذلك أو ظن أنها له الخ . وكأنه يريد ب‍ ( الأول ) ( 3 ) ما تقدم من التعريفين ، وكأنه لقرب مضمونهما قال : الأول ، وكان الأولى الأولين ( الأولى - خ ) إلا أن يريد الأول فقط . وأيضا ليس بواضح وجود الغصب ولا حكمه مطلقا ، قال في المثال
هامش
( 1 ) في النسختين المخطوطتين ، تعد قوله : في اثبات اليد وأما أن يكون عاديا وحده . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب وبين غير حق . ( 3 ) المراد منه ما قاله قدس سره في أول المبحث من قوله : وهو أعم من الأول .
مجمع الفائدة — صفحة 492 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني