( المقصد العاشر في الغصب )
وفيه مطلبان
الأول في أسباب الضمان .
شرح
المقصد العاشر
في
( الغصب )
قوله : في الغصب : قال في التذكرة الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدي ،
وقيل : الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا ، وقيل : الاستيلاء على مال
الغير ، وهو أعم من الأول ( الأولين - خ ) ، وقيل : الاستيلاء على مال الغير بغير حق ،
ولا حاجة إلى التقييد ( بالعدوان ) بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو
أودعه ( أودع - خ ) ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع بظن ( على ظن - خ )
أنه ثوبه ، وهذا أعم من الأوائل . ( 1 )
لعل المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك أو المتصرف بالحق والإذن
كالمستأجر والجالس في الوقف ونحوه ، وإن كان ظاهر العبارة لا يفيد ذلك ، بل يعتبر
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 373 . وزاد فيها بعد قوله : بظن أنه ثوبه ، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه .