تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( المقصد العاشر في الغصب ) وفيه مطلبان الأول في أسباب الضمان .
شرح
المقصد العاشر في ( الغصب ) قوله : في الغصب : قال في التذكرة الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدي ، وقيل : الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا ، وقيل : الاستيلاء على مال الغير ، وهو أعم من الأول ( الأولين - خ ) ، وقيل : الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، ولا حاجة إلى التقييد ( بالعدوان ) بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودعه ( أودع - خ ) ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع بظن ( على ظن - خ ) أنه ثوبه ، وهذا أعم من الأوائل . ( 1 ) لعل المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك أو المتصرف بالحق والإذن كالمستأجر والجالس في الوقف ونحوه ، وإن كان ظاهر العبارة لا يفيد ذلك ، بل يعتبر
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 373 . وزاد فيها بعد قوله : بظن أنه ثوبه ، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه .