شرح
وكذا في الغزلان ، ونحوه .
ولا شك أن الأولى والأحوط هو مضمون الرواية ، إذ قد يكون صيدا وأكل
في ملكه بعد قبضه شيئا أو قصدت تملك ما في جوفها أيضا ، أو يكون تابعا مثل بعض
ما في بطنها من الأشياء .
وعموم الرواية للبقر يشمل البقر المصيد من البر وغيره .
وأيضا علم عدم الفرق بين وجود أثر الاسلام فيه وعدمه ، فهي مؤيدة لما
تقدم من عدم الاعتبار فيما قدمناه ، فيما وجد في الخربة والمفازة ، فتذكر .
والظاهر أنه لم يجب الخمس في مثله ولا تعريفه ، ولم يكن حكمه حكم
اللقطة ، وإن كان فيه أثر الاسلام ، لظاهر الرواية والأصل ، وقد منع أنه وقع بيد
المسلم ، لما تقدم فيما يوجد في المفازة ، وكأنه لا خلاف فيه .
قال في التذكرة : ويحتمل أن يكون لقطة ، ولكن علمائنا على الأول ، على
أنه أحق بعد تعريف البائع فقط ، فالخلاف من الناس ( الثاني - خ ) يخالف الرواية ،
وقول علمائنا ، بل يتملك في الحال ، ولم يعلم اعتبار نيته حينئذ ، بل ظاهر الرواية
عدمه ويمكن عدم التملك قهرا للأصل ، ويجوز امساكه لأن يوجد المالك .
ويحتمل أن يكون عدم قصد العدم أو ما يستلزمه شرطا ، أو يكون ماله
ويحفظه لأن يوجد المالك تبرعا ، والأظهر أن حكم سائر التملك كالبيع .