تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
وكذا في الغزلان ، ونحوه . ولا شك أن الأولى والأحوط هو مضمون الرواية ، إذ قد يكون صيدا وأكل في ملكه بعد قبضه شيئا أو قصدت تملك ما في جوفها أيضا ، أو يكون تابعا مثل بعض ما في بطنها من الأشياء . وعموم الرواية للبقر يشمل البقر المصيد من البر وغيره . وأيضا علم عدم الفرق بين وجود أثر الاسلام فيه وعدمه ، فهي مؤيدة لما تقدم من عدم الاعتبار فيما قدمناه ، فيما وجد في الخربة والمفازة ، فتذكر . والظاهر أنه لم يجب الخمس في مثله ولا تعريفه ، ولم يكن حكمه حكم اللقطة ، وإن كان فيه أثر الاسلام ، لظاهر الرواية والأصل ، وقد منع أنه وقع بيد المسلم ، لما تقدم فيما يوجد في المفازة ، وكأنه لا خلاف فيه . قال في التذكرة : ويحتمل أن يكون لقطة ، ولكن علمائنا على الأول ، على أنه أحق بعد تعريف البائع فقط ، فالخلاف من الناس ( الثاني - خ ) يخالف الرواية ، وقول علمائنا ، بل يتملك في الحال ، ولم يعلم اعتبار نيته حينئذ ، بل ظاهر الرواية عدمه ويمكن عدم التملك قهرا للأصل ، ويجوز امساكه لأن يوجد المالك . ويحتمل أن يكون عدم قصد العدم أو ما يستلزمه شرطا ، أو يكون ماله ويحفظه لأن يوجد المالك تبرعا ، والأظهر أن حكم سائر التملك كالبيع .