تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
عليه السلام : فبعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية . ( 1 ) ولو كان قائلا به ما كان للقول به بأس ، كما تقدم في المال المجهول ، وهو مؤيد لأخذ ما وجد في الخربة ونحوها والصندوق ، فتأمل . ويمكن حمل البعض على مثله ، وغير ذلك ، فتأمل . وأيضا تدل على جواز أخد ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع - صحيحة عبد الله جعفر الحميري - في الفقيه ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة ( أو غيرهما - خ ) للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها ، فالشئ لك رزقك الله إياه . ( 2 ) وكأنه هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا ، فينبغي تعريف البائع فالبائع إلى المعلوم ، وإن كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط . واستشكل في القواعد تتبع البائع فالبائع ، والأصل والرواية ينفيه ، ولا شك أنه الأولى ، فإن علم بأن ادعى أحد ذلك سلم إليه ما وجد في ملكه ، بغير بينة ولا يمين وأمارة ، لظاهر اليد الدالة على الملكية ، وظاهر الرواية المتقدمة . وكأنها دليل ما يوجد في بطن سمكة ، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف ، على مذهب من يقول باعتبار النية في تملك المباحات إذا كان مما صيدت . وأما اعتبار النية ( 3 ) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الفقيه ، قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من كتاب اللقطة الرواية 2 . ( 3 ) في النسختين المخطوطتين البينة بدل النية .