شرح
عليه السلام : فبعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية . ( 1 )
ولو كان قائلا به ما كان للقول به بأس ، كما تقدم في المال المجهول ، وهو
مؤيد لأخذ ما وجد في الخربة ونحوها والصندوق ، فتأمل .
ويمكن حمل البعض على مثله ، وغير ذلك ، فتأمل .
وأيضا تدل على جواز أخد ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع
- صحيحة عبد الله جعفر الحميري - في الفقيه ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام
أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة ( أو غيرهما - خ ) للأضاحي ، فلما ذبحها
وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون
ذلك ، وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها ، فالشئ لك
رزقك الله إياه . ( 2 )
وكأنه هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا ، فينبغي تعريف البائع
فالبائع إلى المعلوم ، وإن كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط .
واستشكل في القواعد تتبع البائع فالبائع ، والأصل والرواية ينفيه ،
ولا شك أنه الأولى ، فإن علم بأن ادعى أحد ذلك سلم إليه ما وجد في ملكه ، بغير
بينة ولا يمين وأمارة ، لظاهر اليد الدالة على الملكية ، وظاهر الرواية المتقدمة .
وكأنها دليل ما يوجد في بطن سمكة ، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف ،
على مذهب من يقول باعتبار النية في تملك المباحات إذا كان مما صيدت .
وأما اعتبار النية ( 3 ) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الفقيه ، قال : سألته عليه السلام في
كتاب عن رجل الخ .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من كتاب اللقطة الرواية 2 .
( 3 ) في النسختين المخطوطتين البينة بدل النية .